كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 12)

ومنها: بيان فضيلة هذا الذكر.
ومنها: أن بعض الأعمال يكتبها غير الحفظة. والله تعالى أعلم.
السألة الخامسة: في بيان اختلاف أهل العلم في الحمد للعاطس:
قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله: اختلف أهل العلم في العاطس يحمد الله، وهو في الصلاة، فقالت طائفة: يحمد الله. كذلك قال النخعي، ومكحول، وأحمد بن حنبل، وروينا عن ابن عمر أنه قال: العاطس في الصلاة يجهر بالحمد، فإن عطس رجل، فشمته، وهو ذاكر أنه في الصلاة، فسدت على المصلي صلاته.
قال: وعلى هذا مذهب الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى (¬1).
وقال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في "جامعه" بعد إخراج حديث رفاعة المذكور في هذا الباب، ما نصه: وكأن هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنه في التطوع، لأن غير واحد من التابعين قالوا: إذا عطس الرجل في الصلاة المكتوبة إنما يحمد الله في نفسه، ولم يوسعوا بأكثر من ذلك. انتهى (¬2).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدم من رواية بشر بن عمر الزهراني،
¬__________
(¬1) "الأوسط" جـ 3 ص 272.
(¬2) "جامع الترمذي" جـ 1 ص 251.

الصفحة 79