كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 13)

(فكنت أَرَى عُفْرَة إبطيه إذا سجد) "العفرة": -بضم العين المهملة (¬1)، وسكون الفاء، وزان غُرْفَة-: بياض غير خالص، بل هو كلون عَفَر الأرض، وهو وجهها.
وأراد بذلك منبت الشعر من الإبطين بمخالطة بياض الجلد سواد الشعر.
قال السندي رحمه الله تعالى: وكأنه كان ينظر في الصلاة، وهذا لا يضر حديث أبي هريرة السابق، لأنه مختلف حسب اختلاف الناس في الصلاة. انتهى (¬2)
والحديث يدلّ على أن السنة في السجود أن ينحّي يديه عن جبيه، ولا خلاف في ذلك. والله تعالى أعلم، بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درحته:
حديث عبد الله بن أقرم رضي الله تعالى عنه هذا صحيح.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -141/ 1108 - وفي "الكبرى" -695/ 49 - عن علي بن حُجْر، عن إسماعيل بن جعفر، عن داود بن قيس، عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرم، عن أبيه. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:
أخرجه (ت) في الصلاة عن أبي كريب، عن أبي خالد الأحمر، عن داود به. وقال: حديث حسن، لا نعرفه إلا من حديث داود بن قيس، ولا نعرف لعبد الله بن أقرم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير هذا الحديث.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدم عن الحافظ رحمه الله تعالى، أنه قال: أخرج له البغوي في "معجمه" حديثا آخر. والله تعالى أعلم.
(ق) في "الصلاة" أيضًا عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع- وعن بندار، عن ابن مهدي- وصفوان بن عيسى- وأبي داود- أربعتهم عن داود بن قيس به.
وأخرجه (الحميدي) رقم 923 (وأحمد) 4/ 35. والله تعالي أعلم، بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
¬__________
(¬1) وما في "شرح السندي" من جواز "فتح" العين لم أره لغيره، بل ضُبِطَ في كتب اللغة التي بين يديّ بالضم فقط. فليتبه.
(¬2) "شرح السندي" ج 2 ص 213 ..

الصفحة 330