كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 13)

ثلاثة أيام من كل شهر، ونهاني عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب".
وأخرج أيضا في ج 2/ 265 - قال: ثنا محمَّد بن فضيل، ثنا يزيد بن أبي زياد، حدثني من سمع أبا هريرة - رضي الله عنه -، نحوه. ويزيد ضعيف، لكن الأحاديث يتقوى بعضها ببعض.
والحاصل أن الجزء الأول والثاني صحيح بشواهده، وأما الجزء الثالث، وهو توطين المقام ففي تصحيحه نظر. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -145/ 1112 - وفي "الكبرى" -50/ 696 - عن محمَّد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن شعيب بن الليث، عن أبيه، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن جعفر بن عبد الله، عن تميم بن محمود، عنه. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:
أخرجه (د) في "الصلاة" عن أبي الوليد الطيالسي، وقتيبة، كلاهما عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن جعفر بن عبد الله به.
(ق) فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع- وعن أبي بشر بن خلف، عن يحيى ابن سعيد- كلاهما عن عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه جعفر بن عبد الله بن الحكم به.
وأخرجه (أحمد) 3/ 428 و 444 و (الدارمي) رقم 1329 (وابن خزيمة) 662 و 1319 (وابن حبان) 2277. والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): في فوائده:
(منها): النهي عن الإسراع في السجود حتى تكون السجدة كنقرة الغراب (ومنها): النهي عن افتراش الذراعين كافتراش السبع (ومنها): النهي عن استيطان المكان للصلاة، كاستيطان البعير المكان للبروك.
قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: واعلم أنه قد نهي عن التشبه بالحيوانات في الصلاة، سواء كانت خسيسة، أو شريفة، فنهي عن الإشارة بالأيدي كأذناب الخيل الشُّمْس، ونهي في السجود عن نقرة كنقرة الغراب، ونهي في السلام عن التفات كالتفات الثعلب، ونهي عن الإقعاء كإقعاء الكلب، وعن بروك كبروك الجمل، ومما يتعلق بالصلاة، وهو خارج عنها النهي عن إيطان المصلي في المسجد مكانا واحدا كإيطان البعير. انتهى (¬1). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
¬__________
(¬1) العدة حاشية العمدة ج 2 ص 356.

الصفحة 342