حديث سعد بن أبي وقّاص رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -68/ 1316 - وفي "الكبرى" 102/ 1239 - عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، عن سليمان بن داود الهاشميّ، عن عبد الله بن جعفر المَخْرَمي، عن إسماعيل ابن محمد، عن عامر بن سعد، عنه. وفي -68/ 1317 - و"الكبرى" -102/ 1240 - عن إسحاق بن إبراهيم، عن أبي عامر العَقَديّ، عن عبد الله بن جعفر به.
وأخرجه (م) 2/ 91 (ق) 915 (أحمد) 1/ 172 و1/ 180 و1/ 186 (عبد بن حُميد) 144 (الدارمي) 1352 (ابن خزيمة) 726 و727 و1712. والله تعالى أعلم.
[فائدة]: أخرج ابن خزيمة في "صحيحه" جـ 1 ص 359 رقم 726 - من طريق ابن المبارك، عن مصعب بن ثابت، عن إسماعيل بن محمد، عن عامر بن سعد بن أبي وقّاص، عن أبيه، قال: "رأيت النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يُسلّم عن يمينه، وعن يساره حتى يُرى بياض خدّه".
فقال الزهريّ: لم نسمع هذا من حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال إسماعيل: أكلَّ حديث النبيّ -صلى الله عليه وسلم- سمعت؟ قال: لا، قال: والثلثين؟ قال: لا، قال: فالنصف؟ قال: لا، قال: فهذا في النصف الذي لم تسمع انتهى. وأخرجه ابن حبّان في "صحيحه" جـ 5 ص 331 - 333 رقم 1992. وفي سنده مصعب بن ثابت، قال عنه في "ت" لين الحديث، وكان عابدًا. والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في مذاهب العلماء في حكم السلام من الصلاة:
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في "شرح البخاريّ ": أكثر العلماء على أنه لا يخرج من الصلاة بدون التسليم، واستدلّوا بحديث "تحليلها التسليم".
وممن قال من الصحابة: تحليل الصلاة التسليم: ابن مسعود، وابن عباس، وحكاه الإمام أحمد إجماعاً.
وذهب طائفة إلى أنه يخرج من الصلاة بفعل كلّ مناف لها، من أكل، أو شرب، أو كلام، أو حدث، وهو قول الحكم، وحماد، والثوريّ، وأبي حنيفة وأصحابه،، والأوزاعيّ، وإسحاق، ولم يفرّقوا بين أن يوجد المنافي باختيار المصلي، أو بغير اختياره، إلا أبا حنيفة، فإنه قال: إن وُجد باختياره خرج من الصلاة بذلك، وإن وُجد بغير اختياره بطلت صلاته، وجعل الفرض الخروج منها بفعل المنافي باختيار المصلي لذلك، وخالفه صاحباه في اشتراط ذلك.
وقد حُكي عن طائفة من السلف أنّ من أحدث بعد تشهده تمّت صلاته،