كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 16)

روى عن عمه ربيعة بن عبد الله بن الْهُدَير، وجابر، وأبي أمامة، وعَمرو بن سُليم، وغيرهم. وعنه أخوه محمد، وبُكير بن الأشجّ، وسعيد بن أبي هلال، وغيرهم.
قال أبو حاتم: لا يُسمّى. وكذا قال النسائي. وقال الآجرّيّ عن أبي داود: كان من ثقات الناس. وقال ابن سعد: قال محمد بن عمر: كان ثقة قليل الحديث.
روى له الجماعة، سوى ابن ماجه. وله في هذا الكتاب هذا الحديث، وأعاده برقم (1383).
7 - (عمرو بن سُليم) الزُّرقي الأنصاري المدني، ثقة [2] تقدم 37/ 730.
8 - (عبد الرحمن بن أبي سعيد) الخدري الأنصاري المدني، ثقة [3] تقدم 1/ 326.
9 - (أبو سعيد) الخدري سعد بن مالك بن سنان الصحابي ابن الصحابي، -رضي الله عنهم-، تقدم 169/ 262. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من ثمانيات المصنف رحمه الله تعالى، وأن رجاله كلهم رجال الصحيح، وأنه مسلسل بالمصريين إلى بُكير، وبعده بالمدنيين، وفيه أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: بكير، وأبو بكر، وعمرو، وعبد الرحمن، وفيه رواية الابن عن أبيه، وفيه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه من المكثرين السبعة، روى (1170). حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ) الخدري (عَنْ أَبيه) سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنهما (أَن رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم-، قَال: "الغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَة وَاجِبٌ) هذا ظاهر في الوجوب، وبه قال بعض العلماء، وحمله الجمهور على أنه أمر مؤكد، وسيأتي تحقيق الخلاف في الباب التالي إن شاء الله تعالى. وليس في رواية مسلم لفظ "واجب"، ولفظه: "غسلُ يوم الجمعة على كل محتلم".
(عَلَى كُل مُحْتَلم) أي بالغ، فيشمل من بلغ بالسنّ، أو الإحبال، والمراد بالبالغ من كان خاليًا عن عذر يُبيح الترك، وإلا فالمعذور مُستثنى بالأدلّة الأخرى.
والمراد الذَّكَر كما هو مقتضى الصيغة، وأيضًا الاحتلام أكثر ما يبلغ به الذكور دون الإناث، وفيهنّ الحيض أكثر.
وعمومه يشمل المصلي وغيره، لكن الحديث الذي بعده وغيره يخصّه بالمصلي (¬1).
¬__________
(¬1) "شرح السندي" جـ 3 ص 92.

الصفحة 103