كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 16)

والثاني، والثالث، ثم قال: رابع أربعة، وما رابع أربعة ببعيد" (¬1).
ومنها: أن القليل من الصدقة غير مُحَقّر في الشرع.
ومنها: أنه استدلّ به على أن الأفضل في الهدى والأضحية الإبل، ثم البقر، ثم الغنم، لكونه -صلى الله عليه وسلم- قدم الإبل، وجعل البقر في الدرجة الثانية، والغنم في الدرجة الثالثة، وهذا مجمع عليه في الهدي، وقال به في الأضحية أيضا أبو حنيفة، والشافعيّ، والجمهور، وقال مالك: الأفضل في الأضحيّة الغنم، ثم البقر، ثم الإبل، ومنهم أراد قدّم الإبل على البقر، حكاه القاضي عياض، قالوا: والمقصود في الأضاحي طيب اللحم، وفي الهدايا كثرة اللحم.
واحتجّوا بأمور:
أحدها: قوله تعالى: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (107)} [الصافات: 107]، وكان كبشًا، قال بعضهم لو علم الله حيوانًا أفضل من الكبش لفدى به إسماعيل، وورد في حديث رواه البزّار، وابن عبد البرّ عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، عن جبريل عليه السلام، في أثناء حديث: "اعلم يا محمد أن الجذع من الضأن خير من السيد (¬2) من المعز، ومن البقر، والإبل، ولو علم الله ذبحًا خيرًا منه لفَدَى به إبراهيم ابنَهُ"، قال ابن عبد البرّ: وهذا الحديث لا أعلم له إسنادًا غير هذا، انفرد به الحُنينيّ (¬3)، وليس ممن يُحتجّ به.
ثانيها: أنه -صلى الله عليه وسلم- ضحّى بكبشين، فلو كان الإبل والبقر أفضل لما عدل عنهما إلى الغنم.
ثالثها: أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "خير الأضحية الكبش الأقرن". رواه أبو داود، وابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- بإسناد صحيح.
والجواب عن الأول من وجهين:
الأول: أنه لا يلزم من كون الكبش عظيمًا أن لا يكون غيره من الأنعام وغيرها أعظم منه.
الثاني: لو سُلّم ذلك فهذا خاصّ بذلك الكبش؛ لأنه ذُكر عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه
¬__________
(¬1) أخرجه ابن ماجه رقم 1094 بإسناد رجاله ثقات غير عبد المجيد بن عبد العزيز، فقد تُكُلِّم فيه، وحَسَّنَ البوصيري إسناده في الزوائد.
(¬2) هكذا في "التمهيد" 22/ 30 بلفظ "السيد" والذي في "ميزان الاعتدال" 1/ 179 - 180 بلفظ "المسنة"، والظاهر أنه الصواب. والله تعالى أعلم.
(¬3) هو إسحاق بن إبراهم الحُنينيُّ بالحاء المهملة مصغرًا، أبو يعقوب المدني نزيل طرسوس، ضعيف من التاسعة، مات سنة (216). قاله في "ت".

الصفحة 157