كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 16)

يُسيّبها إن برىء من مرضه، أو أصاب أمرًا يطلبه، فإذا كان ذلك أسابها، فسابت، لا يُنتفع بها.
قال ابن إسحاق: والوصيلة: الشاة إذا أَتْأَمَت عشر إناث متتابعات في خمسة أبطُن ليس بينهن ذَكر، قالوا. وَصَلَتْ، فكان ما ولدت بعد ذلك للذكور منهم دون الإناث، إلا أن يموت شيء منها، فيشترك فيه ذكورهم وإناثهم.
وقال كثير من أهل اللغة: إن الشاة كانت إذا ولدت أنثى، فهي لهم، وإذا ولدت ذكرًا ذبحوه لآلهتهم، وإذا ولدت ذكرًا وأنثى لم يذبحوا الذكر، وقالوا: وصلت أخاها، فيسيّبون أخاها، ولا ينتفعون به.
والحامي: الفحل إذا رُكب ولد ولده، وقيل: إذا نُتج من صلبه عشرة أبطن، قالوا: حَمَى ظهره، فلا يُركب، ولا يُنتفع به، ولا يُمنع من ماء، ولا كلأ انتهى كلام القرطبي.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث مُتَّفقٌ عليه، وقد تقدم تخريجه في 6/ 1465، فراجعه هناك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهوحسبنا، ونعم الوكيل.
1473 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ, عَنِ الأَوْزَاعِيِّ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَنُودِيَ: "الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ" فَاجْتَمَعَ النَّاسُ, فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ, فِي رَكْعَتَيْنِ, وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متفق عليه، وقد تقدم في 6/ 1465 - "باب الأمر بالنداء لصلاة الكسوف" سندًا ومتنا، وتقدم الكلام عليه هناك، فراجعه، تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1474 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - بِالنَّاسِ, فَقَامَ, فَأَطَالَ الْقِيَامَ, ثُمَّ رَكَعَ, فَأَطَالَ الرُّكُوعَ, ثُمَّ قَامَ, فَأَطَالَ الْقِيَامَ, وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ, ثُمَّ رَكَعَ, فَأَطَالَ الرُّكُوعَ, وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ, ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ, ثُمَّ انْصَرَفَ, وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ, فَخَطَبَ النَّاسَ, فَحَمِدَ اللَّهَ, وَأَثْنَى عَلَيْهِ, ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ, مِنْ آيَاتِ اللَّهِ, لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ, وَلاَ لِحَيَاتِهِ, فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ, فَادْعُوا اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ-, وَكَبِّرُوا, وَتَصَدَّقُوا» , ثُمَّ قَالَ: «يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ, مَا مِنْ أَحَدٍ, أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ-, أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ, أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ, يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ,

الصفحة 417