كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 16)

1/ 239 و1/ 254 (الدارمي) 1578 (ابن خزيمة) 1855. والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في فوائده:
منها: ما بوّب له المصنف رحمه الله تعالى، وهو التشديد في التخلّف عن الجمعة. ومنها: أن ترك الجمعة تكاسلًا يكون سببا لختم القلوب، فلا تعرف معروفاً، ولا تنكر منكرا، بل تكون من الغافلين الذين قال الله تعالى فيهم: {وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ} [الأعراف: 179].
ومنها: أنه ينبغي للواعظ والمذكر أن يُبهم الأشخاص الذين يريد أن يعظهم، ويذكّرهم، ولا يسميهم بأسمائهم، لئلا تعود النصيحة عليهم فضيحة، فلا يقبلوها، فقد كان من هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- في مواعظه، وخطبه أن يقول: "ما بال أقوام"، "ما بال رجال"، ولا يسميهم بأسمائهم، وذلك أدعى لقبول النصح، وامتثال الأوامر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1371 - (أَخْبَرَنِي (¬1) مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
1 - (محمود بن غيلان) العدويّ مولاهم، أبو أحمد المروزي نزيل بغداد، ثقة [10] تقدم 33/ 37.
[تنبيه]: كون شيخ المصنف هو "محمودَ بنَ غيلان" في هذا الحديث هو الذي وقع في نصح "المجتبى"، والذي في "الكبرى" أنه "محمود بن خالد"، وقال الحافظ أبو الحجّاج المزيّ رحمه الله في "تحفة الأشراف" جـ 11/ ص 288 - : ما نصه: (س) فيه، -يعني أخرجه النسائي في كتاب الصلاة- (¬2) عن محمود بن خالد -قال أبو القاسم- يعني ابن عساكر-: وفي كتابي "عن محمود بن غيلان"- عن الوليد بن مسلم، عن المفضل ابن فَضالة انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: لعل المصنف رواه عنهما جميعا، فإنهما من شيوخه،
¬__________
(¬1) وفي نسخة "أخبرنا".
(¬2) وقع "تحفة الأشراف" بلفظ "في كتاب الطهارة"، وهو خطأ، بل هو "في كتاب الصلاة". فتنبه.

الصفحة 82