كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 18)

ويعلي بن عطاء، وأبو الزبير، وغيرهم. قال ابن عدي: ليس عنده كثير حديث، وهو عندي لا بأس به. وقال منصور، عن مجاهد: كان على الأزدي يختم القرآن في رمضان كلّ ليلة. ونقل ابن خلفون، عن العجليّ أنه وثّقه. روى له الجماعة، سوى البخاري، وله في مسلم حديث واحد في الدعاء إذا استوى على الراحلة في السفر، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث برقم 1666 و 2526 وأعاده برقم 4986 وحديث رقم 5308.
7 - (ابن عمر) عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما - 12/ 12 واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله عندهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة، ويعلى طائفيّ، وعلي بارقيّ، نسبة إلى بارق جبل باليمن، كما في "اللباب" 1/ 107، وابن عمر مدنيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وفيه ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (2630) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ) العامريّ، ويقال: الليثيّ (أنهُ سَمِعَ عَلِيَّا الْأَزْدِيّ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -) أنه (قَالَ: "صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ) زيادةُ "والنهار" سيأتي الكلام عليها قريبًا (مَثْنَى مَثْنَى) "صلاة" مبتدأ، و"مثنى" خبره، أي ركعتان ركعتان، وهذا معنى "مثنى"، لما فيه من التكرير، و"مثنى" الثاني تأكيد له. والمقصود أنه، ينبغي للمصلي أن يصليها كذلك، فهو خبر بمعنى الأمر، قيل: يحتمل أن المراد أن يسلّم في كلّ ركعتين، ويحتمل أن المراد أنه يتشهّد في كلّ ركعتين. قاله السنديّ.
قال الجامع - عفا اللَّه عنه -: الاحتمال الأول هو الراجح، والثاني يبعده تفسير الراوي، كما سيأتي قريبًا. وقال في "الفتح": قوله: "مثنى مثنى" أي اثنين اثنين، وهو غير منصرف لتكرار العدل فيه، قاله صاحب "الكشاف". وقال آخرون: للعدل والوصف، وأما إعادة "مثنى" فللمبالغة في التأكيد، وقد فسّره ابن عمر راوي الحديث، فعند مسلم
من طريق عقبة بن حُريث، قال: قلت لابن عمر: ما معنى مثنى مثنى؟ قال: تسلّم من
كلّ ركعتين.
وفيه ردّ على من زعم من الحنفيّة أن معنى مثنى أن يتشهد بين كلّ ركعتين؛ لأن راوي الحديث أعلم بالمراد به، وما فسّره به هو المتبادر إلى الفهم؛ لأنه لا يقال في

الصفحة 15