كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 18)
و 469 (ق) 1174 و 1175 و 1176 و 1319 و 1320 و 1322 (أحمد) 4557 و 4832 و 4863 و 4951 (ابن خزيمة) 1210 (ابن حبان) 2417 واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في الفصل بين كل ركعتين من صلاة النهار.
قال الإمام ابن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ- بعد ذكر حديث ابن عمر - رضي اللَّه عنه - عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -، قال: "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فواحدة": وبهذا قال كثير من أهل العلم.
واختلفوا في صلاة النهار فقالت طائفة: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، روي هذا القول عن الحسن، وسعيد بن جبير، وقال حماد في صلاة النهار مثنى مثنى، وممن قال: إن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى مالك بن أنس، والشافعيّ، وأحمد بن حنبل، واحتج أحمد بأحاديث، منها حديث ابن عمر في تطوّع النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -، ركعتين بعد الظهر، وركعتان، وركعتان (¬1)، وحديث العيد ركعتان، والاستسقاء ركعتان، و"إذا دخل أحدكم المسجد، فليركع ركعتين، قبل أن يجلس"، والنبي - صلى اللَّه عليه وسلم - إذا دخل بيته صلى ركعتين، وذكر أحمد حديث ابن عمر الذي يرويه يعلي بن عطاء، قيل له: أو ليس قد رُوي أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - صلى قبل الظهر أربعًا؟ قال: قد رُوي أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - صلى الضحى ثماني ركعات، فتراه لم يسلّم فيها؟.
وذهبت طائفة: إلى أن صلاة الليل مثنى مثنى، ويصلي بالنهار أربعًا، ثبت عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك: حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، قال: أخبرنا عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يصلي بالليل مثنى مثنى، ويصلي بالنهار أربعًا أربعًا، ثم يسلّم.
وقال الأوزاعيّ: صلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة النهار إن شاء أربعا قبل أن يسلّم. وقال النعمان في صلاة الليل: إن شئت فصل بتكبيرة ركعتين، وإن شئت أربعًا، وإن شئت ستًا، وقال يعقوب، ومحمد: صلاة الليل مثنى مثنى، وقال النعمان: وأما صلاة النهار، فصل بتكبيرة ركعتين، وإن شئت أربعًا.
وكان إسحاق بن راهويه يقول: الذي نختار له أن تكون صلاته بالليل مثنى مثنى، إلا الوتر، فإن له أحكامًا مختلفة، وأما صلاة النهار، فاختار أن يصلي قبل الظهر أربعًا، وقبل العصر أربعًا، وضحوة أربعًا، لما جاء عن ابن مسعود، وعلي، وابن عمر من وجه واحد، فإن صلى بالنهار ركعتين ركعتين كان جائزًا.
وذهبت طائفة: إلى أن صلاة الليل والنهار يجزيك التشهد في الصلاة إلا أن تكون
¬__________
(¬1) - هكذا النسخة، ولعل المعنى وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء.
الصفحة 19
402