كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 18)

في "المصباح". والجملة الاسميّة حال من فاعل "نعى"، أي أخبر - صلى اللَّه عليه وسلم - بموتهم، والحال أن عينيه تسيلان دمعا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، واليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث أنس - رضي اللَّه عنه - هذا أخرجه البخاريّ.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-27/ 1878 - وفي "الكبرى" 26/ 2005 - وأخرجه (خ) 1246 و 2798 و3630 و 3757 و 4262 (أحمد) 11704 و 4107 و 22494. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في فوائده:
منها: ما بوّب له المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان جواز الإخبار بموت الشخص، ليقوم الناس بتجهيزه، والصلاة عليه، ودفنه، وغير ذلك، والنهي الوارد عن النعي محمول على ما كان من نعي الجاهلية، كما سبق تفصيله. ومنها: أن فيه علما من أعلام النبوة، ومعجزةً من معجزات رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، حيث أخبر بموتهم بالشام، وهو بالمدينة قبل أن يأتي الخبر بذلك. ومنها: جواز البكاء على الميت، وقد تقدم البحث فيه مُستَوْفًى. ومنها: جواز ظهور الحزن على الإنسان عند المصيبة، والجلوس في المسجد لذلك، ففي رواية عائشة - رضي اللَّه عنها - لهذا الحديث، كما تقدم -14/ 1847 - أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - لما جاءه قتل زيد بن حارثة، وجعفر بن أبي طالب، وعبد اللَّه بن رواحة - رضي اللَّه عنه - جلس يعرف فيه الحزن، زاد في رواية البيهقيّ: "جلس في المسجد". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، واليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1879 - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي, عَنْ صَالِحٍ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ, وَابْنُ الْمُسَيَّبِ, أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ, أَخْبَرَهُمَا, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, نَعَى لَهُمُ النَّجَاشِيَّ, صَاحِبَ الْحَبَشَةِ, الْيَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ, وَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ».
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
1 - (أبو داود) سليمان بن سَيْف الحرّانيّ، ثقة حافظ [11] 103/ 136.
2 - (يعقوب) بن إبراهيم بن سعد الزهري المدنيّ، ثم البغداديّ، ثقة، من صغار [9] 196/ 314.
3 - (أبوه) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدني، ثم البغداديّ، ثقة حجة [8] 196/ 314.

الصفحة 370