كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 18)

وقال في "المصباح": الْحَقوُ موضع شَدّ الإزار، وهو الخاصرة، ثم توسّعوا حتى سَمَّوُا الإزار الذي يُشدّ على العورة حَقْوًا، والجمع أَحْقٍ، وحُقِيٍّ، مثل فلس وفُلُوس، وقد يُجمع على حِقَاءٍ، مثل سَهْم وسِهَام انتهى.
ووقع عند البخاريّ من رواية ابن عون، عن محمد بن سيرين بلفظ: "فنزع من حقوه إزاره"، والحقو في هذا على حقيقته. قاله في "الفتح".
(وَقَال: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ) أي اجعلنه شِعارَها، أي الثوب الذي يلي جسدها، وسيأتي للمصنف -رَحِمَهُ اللَّهُ- باب مفرد للإشعار.
قيل: الحكمة في تأخير الإزار معه إلى أن يفرغن من الغسل، ولم يناولهنّ إياه أوّلاً، ليكون قريب العهد من جسده الكريم - صلى اللَّه عليه وسلم -، حتى لا يكون بين انتقاله من جسده إلى جسدها فاصل. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث أم عطيّة - رضي اللَّه عنها - هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -18/ 1881 و 1883 و 1884 و 1885 و 1887 و 1888 و 1889 و1890 و 1891 و 1892 و 1893 و 1894 - وفي "الكبرى" 2008 و 2010 و 2011. و 2012 و 2013 و 2014 و2015 و 2016 و 2017 و 2018 و 2020 و 2021.
وأخرجه (خ) 167 و 1253 و 1254 و 1257 و 1259 و 1261 (م) 2165 و 2166 و 2167 و 2168 و 2169 و 2170 و 2171 و 2172 و 2173. (د) 3142 (ت) 990 (ق) 1455 (مالك في الموطإ) 518 (أحمد) 20266 و 26752. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في فوائده:
منها: ما بوب له المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو مشروعية غسل الميت، وكون الغسل بالماء والسدر. ومنها: استعمال الكافور في الغسلة الأخيرة. ومنها: ما كان عليه النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - من تعليم أمور الدين لأمته رجالا ونساءً. ومنها: أنه ينبغي للعالم إذا علّم أمرا يتعلّق بالمأمورية، لا يمكن الائتمار به إلا بالفعل على سورة أن يقيّد الأمر، والتعليم بغاية، لتوضع موضعه. ومنها: أنه ينبغي للمأمور التقيّد بالأمر فورًا وغايةً. (¬1) ومنها: أن على العالم أن يبتدىء بتعليم العلم إذا علم أن العامل يجهل ذلك العلم، أو يقصّر في
¬__________
(¬1) - نبه على هاتين الفائدتين العلامة ابن الملقّن -رحمه اللَّه تعالى- في "الإعلام" ج 4 ص 435.

الصفحة 385