كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 18)
يوسف بن موسى، عن أبي داود الحَفَريّ، عن حفص، عن حميد الطويل، فتبيّن أنه هو. انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: كونه حميدًا الطويل هو الصواب؛ لاتفاق هؤلاء الأئمة: النسائيّ، وابن حبّان، والحاكم، والبيهقيّ عليه. واللَّه تعالى أعلم.
5 - (عبد اللَّه بن شقيق) العُقيليّ البصريّ، ثقة فيه نصب [3] 17/ 1544.
6 - (عائشة) الصديقة بنت الصدّيق - رضي اللَّه تعالي عنهما - 5/ 5 واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وفيه عائشة - رضي اللَّه تعالى - عنها من المكثرين السبعة، روت (2210) أحاديث. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَائِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها -، أنها (قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، يُصَلِّي مُتَرَبِّعَا) فيه استحباب التربع لمن يصلي قاعدًا، وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة، ومالك، وأحمد، وهو أحد القولين للشافعيّ، وذهب الشافعيّ في أحد قوليه إلى أنه يجلس مفترشًا، كالجلوس بين السجدتين، وحكى صاحب "النهاية" عن بعض المصنّفين أنه يجلس متورّكًا. وقال القاضي حُسين من الشافعية: إنه يجلس على فخذه اليسرى، وينصب ركبته اليمنى، كجِلْسة القارئ بين يدي المقرئ.
وهذا الخلاف إنما هو في الأفضل، وقد وقع الاتفاق على أنه يجوز له أن يقعد على أيّ صفة شاء، من القعود، لإطلاق الأحاديث المذكورة في الأبواب الثلاثة الماضية، وعمومها (¬1).
(قَالَ: أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ) النسائيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- (لَا أَعْلَمُ أَحَدًا، رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ، غَيْرَ أَبِي دَاوُدَ) الحَفَريّ (وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَا أَحْسِبُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلا خَطَأ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ) هكذا قال المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- في "المجتبى": إن أبا داود تفرّد به، وأن الحديث خطأ، وليس في "الكبرى" الجزء الثاني (¬2)، ولفظه: "قال أبو عبد الرحمن: لا نعلم أحدًا روى
¬__________
(¬1) - أفاده في "نيل الأوطار" ج 4 ص 370.
(¬2) - ونقل محقق صحيح ابن حبان عن مغلطاي أنه قال: وزيادة "ولا أحسبه إلا خطأ" وقع في بعض نسخ "المجتبى"، وفي بعضها لم يزد على هذا -أي الذي في "الكبرى"-.
فهذا يدلّ على أن نسخ "المجتبى" ليست متفقة بذكر قوله: "ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ".
واللَّه تعالى أعلم.
الصفحة 6
402