كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 19)

وَالْوَاحِدَ اذْكُرْ نَاسِبًا لِلْجَمْعِ إِنْ لَمْ يُشَابِهْ وَاحَدًا بِالْوَضْعِ
(بِيض) بكسر الباء، جمع أبيض، ووزنه في الأصل فُعْلٌ، بضمّ الفاء، مثل حُمْر، كما قال في "الخلاصة":
فُعْلٌ لِنَحْوِ أَحْمَرٍ وَحَمرَا ... وَفِعْلَةٌ جَمْعًا بِنَقْلٍ يُدْرَى.
ولكن أُبدل من ضمة الياء كسرة، كراهة انقلاب الياء واوًا.
فائدة: قيل: إن أصول الألوان أربعة، الابيضاض، والاحمرار، والاصفرار، والاسوداد، وما عدا ذلك من الألوان يتشعّب منها. ذكره ابن الملقن (¬1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث عائشة - رضي اللَّه عنها - هذا متفق عليه.
المسألة الثانيه: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
وأخرجه هنا-39/ 1897 و 1898 و 1899 - وفي "الكبرى" 39/ 2024 و 2025, 2026.
وأخرجه (خ) 1264 و 1271 و 1272 و 1273 و 1387 و 5814 (م) 941 (د) 3120 و 3151 (ت) 996 (ق) 1469 (الموطّأ) 521 و 522 (أحمد) 23602 و 24104 و 24348 و 24484 و 24795 و 25418. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في ذكر اختلاف الروايات في كفن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -:
قال الحافظ وليّ الدين العراقي -رَحِمَهُ اللَّهُ-: اتفَقَ عليه -يعني حديث الباب- الأئمةُ الستةُ، من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة بزيادة "من كُرسف، ليس فيها قميص، ولا عمامة"، وليس قوله: "من كُرْسُف" عند الترمذيّ، ولا عند ابن ماجه، زاد مسلم: "أما الحلّة، فإنما شُبِّهَ على الناس فيها أنها اشتُريت له ليكفّن فيها، فتركت الحلّة، وكفّن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، فأخذها عبد اللَّه بن أبي بكر، فقال: لأحبسنها حتى أُكَفِّن فيها نفسي، ثم قال: لو رضيها اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ- لنبيه - صلى اللَّه عليه وسلم -، لكفنه فيها، فباعها، وتصدّق بثمنها". وفي رواية له: "أُدرج رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - في حُلّة يمانية، كانت لعبد اللَّه بن أبي بكر، ثم نُزعت منه، وكفّن في ثلاثة أثواب سحولية يمانية، ليس فيها عمامة، ولا قميص" ... الحديث.
¬__________
(¬1) - "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" ج 4 ص 416.

الصفحة 20