"الشهر كذا، وكذا، وكذا، وصفّق بيديه مرتين بكلّ أصابعه، ونقص في الصفقة الثالثة إبهام اليمنى، أو اليسرى".
وروى أحمد، وابن أبي شيبة، واللفظ له، من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن ابن عمر، رفعه: "الشهر تسع وعشرون، ثمّ طبّق بين كفيه مرتين، وطبّق الثالثة، فقبض الإبهام"، قالت عائشة: يغفر اللَّه لأبي عبد الرحمن، وإنما هجر النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - نساءه شهرًا، فنزل لتسع وعشرين، فقيل له، فقال: "إن الشهر يكون تسعًا وعشرين، وشهر ثلاثون".
وفي الحديث رفع لمراعاة النجوم بقوانين التعديل، وإنما المعوّل رؤية الأهلّة، وقد نُهِينا عن التكلّف، ولا شكّ أن في مراعاة ما غمض حتى لا يدرك إلا بالظنون غاية التكلّف. وفيه جواز اعتماد الإشارة الْمُفْهِمَة في مثل هذا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عبد اللَّه بن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -17/ 2140 و 2141 و 2142 و 2143 - وفي "الكبرى" -18/ 250 و 251 و 252 و 2453. وأخرجه (خ) في "الصوم" 1774 و 1775 و1780 و"الطلاق "4890 (م) في "الصوم" 1796 و 1797 و 1702 و 1803 و 1804 و 1805 و 1806 و 1807 (د) في الصوم 1975 و 1976 (أحمد) في "مسند المكثرين" 4382. و (الموطأ) في "الصيام" 558. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2141 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى, وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, عَنْ مُحَمَّدٍ, عَنْ شُعْبَةَ, عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ, قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْعَاصِ, أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ, عَنِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَالَ: «إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ, لاَ نَحْسِبُ, وَلاَ نَكْتُبُ, وَالشَّهْرُ هَكَذَا, وَهَكَذَا, وَهَكَذَا, وَعَقَدَ الإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ, وَالشَّهْرُ هَكَذَا, وَهَكَذَا, وَهَكَذَا تَمَامَ الثَّلاَثِينَ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.
و"محمد" شيخ ابن المثنّى، وابن بشار هو ابن جعفر المعروف بـ"غندر". والحديث