كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 21)

وأن ذلك لا يخلّ بصحة النية، والإخلاص فيها (ومنها): أن اليمين على التزام العبادة لا يُلحقها بالنذر الذي يجب الوفاء به (ومنها): جواز الحلف من غير استحلاف (ومنها): أن النفل المطلق لا ينبغي تحديده، بل يختلف الحال باختلاف الأشخاص، والأوقات، والأحوال (ومنها): جواز التفدية بالأب والأمّ (ومنها): الإشارة إلى الاقتداء بالأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - في أنواع العبادات (ومنها): أن طاعة الوالد لا تجب في ترك العبادة، ودهذا احتاج عمرو إلى شكوى ولده عبد اللَّه، ولم ينكر عليه النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - ترك طاعته لأبيه في ذلك (ومنها): زيارة الفاضل للمفضول في بيته (ومنها): إكرام الضيف بإلقاء الفُرُش، ونحوها تحته، وتواضع الزائر بجلوسه دون ما يفرش له، وأنه لا حرج عليه في ذلك، إذا كان على سبيل التواضع والإكرام للمزور. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2390 - (أَخْبَرَنَا أَبُو حَصِينٍ, عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ, عَنْ مُجَاهِدٍ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو, قَالَ: زَوَّجَنِي أَبِي امْرَأَةً, فَجَاءَ يَزُورُهَا, فَقَالَ: كَيْفَ تَرَيْنَ بَعْلَكِ, فَقَالَتْ: نِعْمَ الرَّجُلُ, مِنْ رَجُلٍ, لاَ يَنَامُ اللَّيْلَ, وَلاَ يُفْطِرُ النَّهَارَ, فَوَقَعَ بِي, وَقَالَ: زَوَّجْتُكَ امْرَأَةً, مِنَ الْمُسْلِمِينَ, فَعَضَلْتَهَا,
قَالَ: فَجَعَلْتُ لاَ أَلْتَفِتُ إِلَى قَوْلِهِ, مِمَّا أَرَى عِنْدِي, مِنَ الْقُوَّةِ وَالاِجْتِهَادِ, فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَقَالَ: «لَكِنِّي أَنَا أَقُومُ وَأَنَامُ, وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ, فَقُمْ وَنَمْ, وَصُمْ وَأَفْطِرْ» , قَالَ: «صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ» , فَقُلْتُ: أَنَا (¬1) أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ, قَالَ: «صُمْ صَوْمَ دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ -, صُمْ يَوْمًا, وَأَفْطِرْ يَوْمًا» , قُلْتُ: أَنَا أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ, قَالَ: "اقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ» , ثُمَّ انْتَهَى إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ", وَأَنَا أَقُولُ أَنَا أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، وهو: "أبو حَصِين" -بفتح أوله، وكسر ثانيه- هو اليربوعيّ الكوفيّ، ثقة [11] 65/ 2320 فإنه ممن انفرد به هو والترمذيّ.
و"عبثر": هو ابن القاسم الزُّبَيديّ الكوفيّ، ثقة [8] 90/ 1164.
و"حُصين": هو ابن الرحمن.
وقوله: "فوقع بي": أي سَبَّني، يقال: وقع فلان في فلان وُقُوعًا، ووَقِيعةً: إذا سبَّه، وثَلَبَه. أفاده في "المصباح".
وقوله: "ثم انتهى إلى خمس عشرة الخ" هذه الرواية فيها اختصار، وسيأتي في
¬__________
(¬1) - وفي نسخة: "إني".

الصفحة 310