كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 21)

رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, وَمَعَهُ أَرْنَبٌ, قَدْ شَوَاهَا, وَخُبْزٌ, فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, ثُمَّ قَالَ: إِنِّي وَجَدْتُهَا تَدْمَى, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - لأَصْحَابِهِ: «لاَ يَضُرُّ, كُلُوا» , وَقَالَ لِلأَعْرَابِيِّ: «كُلْ» , قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ, قَالَ: «صَوْمُ مَاذَا؟» , قَالَ: صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ, قَالَ: «إِنْ كُنْتَ صَائِمًا, فَعَلَيْكَ بِالْغُرِّ الْبِيضِ, ثَلاَثَ عَشْرَةَ, وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ, وَخَمْسَ عَشْرَةَ».
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: الصَّوَابُ "عَنْ أَبِي ذَرٍّ", وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ وَقَعَ مِنَ الْكُتَّابِ: "ذَرٌّ" فَقِيلَ: "أُبَيٌّ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أحمد بن عثمان بن حكيم": هو الأوديّ الكوفيّ، ثقة [11] 160/ 252.
و"بكر": هو ابن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاريّ، أبو الرحمن الكوفيّ القاضي، ويقال له: بكر بن عُبيد، ثقة [9].
قال أبو حاتم، وأبو زرعة: رأيناه، ولم نكتب عنه. وقال الدارقطنيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: مات سنة (1) أو (213). وقال مطيّن: سنة (219).
روى له أبو داود، والمصنّف، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
[تنبيه]: وقع في "الكبرى" "بكير" مصغرًا بدل "بكر"، وهو تصحيف، فتنبّه.
و"عيسى": هو ابن المختار بن عبد اللَّه بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاريّ الكوفيّ، ثقة [9].
قال ابن شاهين في "الثقات": قال ابن معين: صالح. وقال الدارقطنيّ: ثقة. وقال الذهبيّ: مُقلّ تفرّد عنه ابن عمّه بكر بن عبد الرحمن. روى له أبو داود، والمصنّف، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
و"محمد": هو ابن عبد الرحمن المذكور في السند السابق. و"الْحَكَم": هو ابن عُتيبة الكنديّ الكوفيّ، ثقة ثبت فقيه، ربما دلّس [5] 86/ 104.
وقوله: "وجدتها تَدمى" -بفتح حرف المضارعة، والميم- من دَمِيَ الجُرْحُ دَميّ، من باب تَعِبَ، ودَمْيًا أيضًا: خرج منه الدم. قاله في "المصباح".
وأراد هنا أنها تحيض، فإنها من الحيوانات التي تحيض، قيل: هي ثلاثة: الأرنب، والضبع، والخُفّاش (¬1).
وقوله: "بالغرّ البيض" جمع أغرّ، وأبيض، فالبيض عطف تفسير للغرّ. و"ثلاث
¬__________
(¬1) - انظر حاشية ابن عابدين على "الدرّ المختار" في الفقه الحنفيّ ج1 ص 295.
لكن قال بعضهم: ردّ هذا القول الأطباء، فقالوا: إن هذا الدم يسيل منها عند الجماع خاصة. واللَّه تعالى أعلم بحقيقة الحال.

الصفحة 348