كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 22)

ثم رماه، ومنه "فاحثوا التراب في وجهه"، ولا يكون إلا بالقبض، والرمي. انتهى (¬1).
(بَيْنَ يَدَيْهِ) زاد في رواية مسلم: "ومن خلفه" (وَعَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ) هذا تفسير لاسم الإشارة في قوله: "هكذا الخ. وإشارته - صلى اللَّه عليه وسلم - إلى قُدّام، ووراء، والجانبين، فمعناه أنه ينفق في وجوه الخير، ولا يقتصر على نوع واحد من وجوه البرّ، بل ينبغي أن ينفق متى حضر أمرٌ مهمّ. أفاده النوويّ (¬2).
(ثُمَّ قَالَ: "وَالذي نَفْسِي بيَدِهِ، لَا يَمُوتُ رَجُلٌ، فَيَدَعُ اِبلًا، أَوْ بَقَرًا، لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا، إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَعْظَمَ مًا كَانَتْ، وَأَسْمَنَهُ، تَطَؤُهُ بِأخْفَافِهَا) راجع للإبل؛ لأن الخفّ مخصوص بها، كما أن الظِّلْفَ وهو الْمُنشَقُّ من القوائم- مختصّ بالبقرِ، والغنم، والظباءِ، والحافرَ مختصّ بالفرس، والبغل، والحمارِ، والقدمَ للآدميّ. ذكره الحافظ الَسيوطيّ في "حاشية الترمذيّ" (¬3) (وَتنْطَحُهُ بقرُونِهَا) راجع للبقر، والمشهور في الرواية كسر الطاء، ويجوز الفتح (كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهًا) بكسر الفاء، وإهمال الدال، أو بفتحها، وإعجام الذال. قال النووى: ضبطناه بالدال المهملة أي مع كسر الفاء- وبالمعجمة، وفتح الفاء، وكلاهما صحيح (أُعِيدَتْ أُولَاهَا، حَتَّى يُقْضَى) بالبناء للمفعول (بَيْنَ النَّاسِ") أي يمتدّ عليه هذا التعذيب إلى أن يفرغ اللَّه تعالى من الحكم بين الناس في عرصات القيامة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي ذرّ - رضي اللَّه عنه - هذا متفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا- 2/ 2440 - وفي "الكبرى" 2/ 2220. وأخرجه (خ) في "الزكاة" 1460 (م) في "الزكاة" 990 (ت) في "الزكاة" 617 (ق) في "الزكاة" 1785 (أحمد) في "مسند الأنصار" 20844 و 20890 و20980. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان تغليظ العقوبة في منع الزكاة (ومنها): أن من كان أكثر الناس مالاً، ثم لم يَقُم بحقّه من أداء الزكاة، وغيره، يعاقب بالعقاب المذكور، وهو أن يكون جنسُ ذلك المال عذابا يعذّب به (ومنها):
¬__________
(¬1) -"المصباح المنير".
(¬2) -"شرح مسلم" ج 7 ص 76.
(¬3) - راجع "شرح السنديّ" ج 5 ص 11.

الصفحة 7