كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 23)

أخرجه هنا -8/ 2633 - وفي "الكبرى" 8/ 3613. وأخرجه (أحمد) 2514 (ابن خزيمة) 3034. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2634 - (أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ, عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, عَنْ أَبِيهَا مَاتَ, وَلَمْ يَحُجَّ؟ , قَالَ: «حُجِّى عَنْ أَبِيكِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الحديث رجال الصحيح، غير شيخه "عثمان بن عبد اللَّه" بن محمد بن خُرَّزاد، أبي عمرو الشاميّ، ثقة، من صغار [11] 112/ 155. فإنه من أفراد المصنّف. و"عليّ بن حكيم"، فقد انفرد به هو، ومسلم. وكلهم تقدّموا، غير واحد، وهو:
1 - (عليّ بن حكيم) بن ذُبيان -بمعجمة، بعدها موحّدة ساكنة، ثم تحتانيّة- الأوديّ، أبو الحسن الكوفيّ، ثقة [10].
قال ابن الجنيد، عن ابن معين: ثقة، ليس به بأس. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال الآجريّ، عن أبي داود: صدوق، خرج مع أبي السرايا. وقال ابن قانع: كان ثقة صالحاً. وقال النسائيّ، ومحمد بن عبد اللَّه الحضرميّ: ثقة، مات سنة (231) في رمضان.
روى عنه البخاريّ في "الأدب المفرد"، ومسلم حديثين، وروى له المصنّف، حديث الباب فقط.
و"حميد بن عبد الرحمن الرُّؤاسيّ": هو أبو عوف الكوفيّ، ثقة [8] 2/ 497.
وفي السند ثلاثة من التابعين، يروي بعضهم، عن بعض: أيوب، عن الزهريّ، عن سليمان بن يسار. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ ابْنِ عَباسٍ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَنَّ امْرَأَةَ) الظاهر أن هذه المرأة غير امرأة سنان عبد اللَّه الجهنيّ السابقة، فإنها سألت عن أمها، وهذه سألت عن أبيها. واللَّه تعالى أعلم (سَألَتِ النَّبِيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، عَنْ أَبِيهَا) أي عن حكم الحجّ عن أبيها، وقوله (مَاتَ) جملة في محلّ نصب على الحال، وكذا قوله (وَلَمْ يَحُجَّ؟، قَالَ) - صلى اللَّه عليه وسلم - (حُجَّي عَنْ أَبِيكِ) فيه جواز حجّ المرأة عن الرجل، كعكسه المتقدّم في الباب الماضي، وسيأتي في باب مفرد، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان،

الصفحة 332