كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 24)

البدن، لا في الثوب.
وقيّد بالرجل في رواية إسحاق، عن إسماعيل ابن عليّة، ورواية شعبة، عن إسماعيل الآتية بعده مطلقة، ولفظه: "نهى عن التزعفر". قال الحافظ: وكأنه اختصره، وإلا فقد رواه عن إسماعيل فوق عشرة من الحفّاظ، مقيّدًا بالرجل. ويحتمل أن يكون إسماعيل اختصره لَمّا حدّث به شعبة، والمطلق محمول على المقيّد انتهى (¬1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أنس - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-43/ 2706 و 2707 و 2708 وفي "الزينة" 73/ 5256 و 5257 - وفي "الكبرى" 43/ 3686 و 3687 و 3688 وفي "الزينة" 42/ 9414. وأخرجه (خ) في "اللباس" 5846 (م) في "اللباس والزينة" 2101 (د) في "الترجّل" 4179 (ت) في "الأدب" 2815 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 11567 و 12530. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): اختلف أهل العلم في النهي عن التزعفر للرجل:
ذهب الشافعيّ، وأبو حنيفة إلى منع الرجل عن التزعفر مطلقًا حلالاً كان، أو محرمًا.
وذهب مالك، وجماعة إلى جواز لبس المزعفر للحلال، وقالوا: إنما وقع النهي عنه للمحرم فقط.
قال "الفتح": وقد نقل البيهقيّ عن الشافعيّ، أنه قال: أنهى الرجل الحلال بكلّ حال أن يتزعفر، وآمره إذا تزعفر أن يغسله. قال: وأُرَخَّصُ في المعصفر؛ لأنني لم أجد أحدًا يحكي عنه إلا ما قال عليّ: "نهاني، ولا أقول: نهاكم". قال البيهقيّ: قد ورد ذلك عن غير عليّ، وساق حديث عبد اللَّه بن عمرو، قال: رأى عليّ النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - ثوبين معصفرين، فقال: "إن هذه من ثياب الكفّار، فلا تلبسهما". أخرجه مسلم، وفي لفظ له: فقلت: أغسلهما؟، قال: "لا، بل أحرقهما". قال البيهقيّ: فلو بلغ ذلك الشافعيّ لقال به، اتباعًا للسنّة، كعادته. وقد كره المعصفر جماعة من السلف، وممن قال بكراهته
¬__________
(¬1) -"فتح" 11/ 487 في "كتاب اللباس".

الصفحة 112