كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 24)

أَفَسْخُ الْحَجَّ لَنَا خَاصَّة، أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّة؟، قَالَ: "بَلْ لَنَا خَاصَّةً").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "إسحاق بن إبراهيم": هو ابن راهويه.
و"عبد العزيز": هو ابن محمد الدراورديّ المدنيّ، صدوق، يحدث من كتب غيره، فيخطىء [8] 84/ 101. و"ربيعة بن أبي عبد الرحمن" فَرُّوخ التيميّ، أبو عثمان المدنيّ المعروف بربيعة الرأي، ثقة فقيه مشهور [5] 36/ 729.
و"الحارث بن بلال" بن الحارث المزنيّ المدنيّ، مقبول [3].
روى عن أبيه. وعنه ربيعة بن أبي عبد الرحمن حديثًا واحدًا في فسخ الحجّ، قال الإمام أحمد: ليس إسناده بالمعروف. روى له أبو داود، والمصنّف، وابن ماجه هذا الحديث فقط.
و"بلال بن الحارث" المزنيّ، أبو عبد الرحمن المدنيّ. روى عن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، وعن عمر بن الخطاب، وابن مسعود. وعنه ابنه الحارث، وعلقمة بن وقّاص، وعمرو بن عوف -إن كان محفوظًا- والمغيرة بن عبد اللَّه اليشكريّ. ذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من المهاجرين. وقال أحمد بن عبد اللَّه بن الْبَرْقيّ: يقال: إن بلال بن الحارث كان أول من قَدِم المدينة من مزينة على النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - في رجال من مزينة سنة خمس من الهجرة. قال المدائنيّ، وغيره: مات سنة (60) وله (80) سنة.
روى له الأربعة، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
والحديث ضعيف؛ لجهالة الحارث بن بلال، وأخرجه المصنّف هنا -77/ 2808 - وفي "الكبرى" 76/ 3790. وأخرجه (د) في "المناسك" 1808 (ق) في "المناسك" 2984 (أحمد) في "مسند المكيين" 25426 (الدارميّ) في "المناسك" 1855. واللَّه تعالى أعلم.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث لا يعارض الأحاديث الصحيحة الصريحة في كون الفسخ عامًّا للأمة إلى يوم القيامة؛ لما ذكرت آنفًا أنه ضعيف، ولقد أجاد الإمام أحمد -رحمه اللَّه تعالى-، وشفى وكفى، فيما ذكره ابن قدامة -رحمه اللَّه تعالى- في "المغني"، فقال: سئل أحمد بن حنبل: يا أبا عبد اللَّه كلّ شيء منك حسنٌ جميل إلا خصلة واحدة، فقال: ما هي؟ قال: تقول بفسخ الحجّ، فقال أحمد: -يعني للسائل-: قد كنت أرى أن لك عقلاً، عندي ثمانية عشر حديثًا صحيحًا جيادًا، كلها في فسخ الحجّ، أتركها لقولك؟ انتهى (¬1). وقد تقدّم البحث في هذه المسألة مستوفًى قريبًا،
¬__________
(¬1) - انظر "المغني" 3/ 416، و"المنح الشافيات" 1/ 304. والذي سأل أحمد هو إبراهيم الحربيّ. من هامش تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية 1/ 517.

الصفحة 339