كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 24)

أخرجه المصنّف هنا -77/ 2813 و 2814 و 2815 و 108/ 2870 و 2871 - وفي "الكبرى" 76/ 3795 و 3796 و 3797 و 108/ 3853 و 3854. وأخرجه (خ) في "الجمعة" 1085 و"الحجّ" 1564 و"المناقب" 3832 (م) في "الحجّ" 1239 و 1240 و 1241 (د) في "المناسك" 1790 و 1791 و 1792 (أحمد) في "مسند بني
هاشم" 2116 و 2153 و 2274 و 3162 (الدارمي) في "المناسك" 1856. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان مشروعيّة فسخ الحجّ بأعمال العمرة. (ومنها): استحباب دخول مكة نهارًا. وهو المرويّ عن ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -، وبه قال عطاء، والنخعيّ، وإسحاق، وابن المنذر، وهو أصحّ الوجهين لأصحاب الشافعيّ. والوجه الثاني أن دخولها ليلًا أو نهارًا سواء، لا فضيلة لأحدهما على الآخر، وهو قول طاوس، والثوريّ. وعن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، وسعيد بن جبير، وعمر بن عبد العزيز دخولها ليلاً أفضل من النهار. وقال مالك: يستحب دخولها نهارًا، فمن جاء ليلاً فلا بأس به. قال: وكان عمر بن عبد العزيز يدخلها لطواف الزيارة ليلاً.
(ومنها): أن فيه حجة لمن قال: إنه - صلى اللَّه عليه وسلم - حجّ مفردًا، والصحيح -كما تقدّم- أنه حجّ قارنًا، وتأويل حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا أنه أخبر بأول أمر النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، فإنه أفرد أوّلاً، ثم جاءه الملك، فأمره بإدخال العمرة على الحجّ، وقال له: "قل: عمرة في حجة".
(ومنها): بيان ما كان عليه الجاهلية من اتباع الهوى، وتشريع ما لم يأذن به اللَّه، فيحلون ما حرم اللَّه، ويحرمين ما أحلّ اللَّه، فلذلك عنفهم، وضللَّهم، فقال تعالى: {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ} [التوبة: 37]. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعمِ الوكيل.
2814 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنْ مُسْلِمٍ -وَهُوَ الْقُرِّيُّ- قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ, يَقُولُ: أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - بِالْعُمْرَةِ, وَأَهَلَّ أَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ, وَأَمَرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ أَنْ يَحِلَّ, وَكَانَ فِيمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ, وَرَجُلٌ آخَرُ, فَأَحَلاَّ).

الصفحة 348