كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 24)

و"الهبة" 2573 و 2596 (م) في "الحجّ" 1193 و 1194 (ت) في "الحجّ" 849 (ق) في "المناسك" 309 (أحمد) في "مسند المدنيين" 15987 و 15988 و 16221 و 16235 و 27812 (الموطأ) في "الحجّ" 793 (الدارمي) في "المناسك" 1828. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان ما لا يجوز للمِحرم أكله من الصيد، وهو الذي صاده الحلال لأجل المحرم. وبهذا تجمع الأحاديث في هذا الباب، فيحمل حديث أبي قتادة الماضي الدالّ على الإباحة على ما إذا لم يصده الحلال للمحرم، وحديث الصعب هذا على أنه قصد المحرم بصيده، وتحمل الآية الكريمة: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} الآية [المائدة: 96] على الاصطياد، وعلى لحم ما صيد للمحرم، للأحاديث المذكورة المبيّنة للمراد من الآية. وهذا مذهب الشافعيّ، وجماعة، كما تقدّم، وهو الراجح، وقد تقدّم تفاصيل المذاهب في مسائل حديث أبي قتادة - رضي اللَّه تعالى عنه - الماضي.
وحمل البخاريّ حديث الصعب على أنه كان حيًّا، حيث ترجم في "الصحيح" بقوله: "باب إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًّا حيا لم يقبل". لكن روايات حديث الصعب لا تؤيّد هذا التأويل.
قال النوويّ: وحكي هذا التأويل أيضًا عن مالك، وغيره، وهو تأويل باطل، وهذه الطرق التي ذكرها مسلم صريحة في أنه مذبوح، وإنما أهدى بعض لحم صيد، لا كله انتهى (¬1).
(ومنها): أن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - كان يقبل الهديّة، وإنما الممنوع عليه قبول الصدقة. (ومنها): استحباب قبول الهديّة، إذا لم يكن هناك مانع من قبولها. (ومنها): جواز ردّها بعد القبول لسبب اقتضى ذلك. (ومنها): جواز الحكم بعلامة، لقوله: "فلما رأى ما في وجهي الخ". (ومنها): الاعتذار عن ردّ الهديّة؛ تطييبًا لقلب المهدي. (ومنها): أن الهديّة لا تدخل في الملك إلا بالقبول. (ومنها): تحريم الاصطياد على المحرم. (ومنها): تحريم تملكه، بشراء، أو هدية، أو نحوهما، وفي ملكه إياه بالإرث خلاف. (ومنها): أن المحرم إذا ملك صيدًا وجب عليه إرساله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2820 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ, عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ, عَنْ عُبَيْدِ
¬__________
(¬1) - "شرح مسلم" 8/ 344.

الصفحة 373