كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 26)

بالثقيلة من القاسم، راوي الخبر، ولفظه: "وكانت امرأة ثَبِطة، يقول القاسم: والثبطة الثقيلة"، ولأبي عوانة من طريق ابن أبي فُديك، عن أفلح بعد أن ساق الحديث بلفظ: "وكانت امرأة ثبطة، قال: الثبطة الثقيلة"، وله من طريق أبي عامر العَقَديّ، عن أفلح: "وكانت امرأة ثبطة، يعني ثقيلة".
قال الحافظ: فعلى هذا فقوله هنا: "وكانت امرأة ثقيلة ثبطة" من الإدراج الواقع قبل ما أدرج عليه، وأمثلته قليلة جدًّا، وسببه أن الراوي أدرج التفسير بعد الأصل، فظنّ الراوي الآخر أن اللفظين ثابتان في أصل المتن، فقدّم وأخّر. واللَّه أعلم انتهى بتصرّف (¬1).
(فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -) أي طلبت الإذن منه في الدفع قبل الناس (فَأَذِنَ لَهَا) في ذلك (فَصَلَّتِ الْفَجْرَ بمِنَى، وَرَمَتْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ النَّاسُ) أي قبل كثرة الزحام في جمرة العقبة. واللَّه تعالى أَعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا - 214/ 3050 - و 209/ 3038 - وفي "الكبرى" 208/ 4032 و 4033 و 4034. وأخرجه (خ) في "الحج" 1680 و 1681 (م) في "الحجّ" 1290 (ق) في "المناسك" 3027 (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" 24114 و 24152 و 24496 و 24786و 25260 (الدارمي) في "المناسك" 1886. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو جواز صلاة الصبح بمنى لأصحاب الأعذار، وأما غيرهم فلا يجوز لهم أن يُصَلُّوها إلا بالمزدلفة، على ما هو الراجح من أقوال أهل العلم، كما قدّمناه قبل بابين. (ومنها): جواز الدفع لهم بالليل من المزدلفة إلى منى. (ومنها): ما كان عليه النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - من سعة الخلق، وحسن العشرة لأزواجه، حيث ينفّذ لهن ما يردنه من المباحة الشرعية. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وحو حسبنا، ونعم الوكيل.
¬__________
(¬1) - "فتح" 4/ 346. و"عمدة القاري" 8/ 181.

الصفحة 19