كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 26)

المعز. وهي ليست من سنّ الزكاة، فإما هو على المبالغة، أو مبنيّ على أن من عنده أربعون سَخْلَةً يجب عليه واحدة منها، وأن حول الأمهات حول النتاج، ولا يُستأنف لها حول.
وتقدّم في "كتاب الزكاة" -3/ 2443 - بلفظ: "عِقَالاً" -بكسر العين المهملة- قال في "النهاية": أراد به الحبل الذي يُعقل به البعير الذي يؤخذ في الصدقة؛ لأن على صاحبها التسليم، وإنما يقع القبض بالرباط. وقيل: أراد ما يساوي عقالاً من حقوق الصدقة. وقيل: إذا أخذ المصدّق أعيان الإبل قيل: أخذ عقالاً، وإذا أخذ أثمانها قيل: أخذ نقدًا. وقيل: أراد بالعقال صدقة العام، يقال: أخذ المصدّق عقال هذا العام: إذا أَخذ منهم صدقته، وبعث فلان على عقال بني فلان: إذا بُعث على صدقاتهم، واختاره أبو عُبيد، وقال: هو أشبه عندي بالمعنى. وقال الخطابيّ: إنما يُضرب المثل في مثل هذا بالأقلّ، لا بالأكثر، وليس بسائر في لسانهم أن العقال صدقة عام. وقد تقدّم تمام البحث فيه في "كتاب الزكاة".
وقوله: "ما هو إلا أن رأيت اللَّه الخ" أي ليس سبب رجوعي إلى رأي أبي بكر إلا رؤيتي شرح اللَّه تعالى صدرَ أبي بكر بما ألهمه من وجه الصواب، فقال: فإن الزكاة حقّ المال الخ، فرجعت إليه؛ لوضوح الحقّ لي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3093 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُغِيرَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ, عَنْ شُعَيْبٍ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ح وَأَنْبَأَنَا (¬1) كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ, عَنْ شُعَيْبٍ, قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ, عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ, أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ, قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ, وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ, قَالَ عُمَرُ - رضي اللَّه عنه -: يَا أَبَا بَكْرٍ, كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ, وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ, فَمَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ, فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ, إِلاَّ بِحَقِّهِ, وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ» , قَالَ أَبُو بَكْرٍ - رضي اللَّه عنه -: لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ, فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ, وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا (¬2) , كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا, قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ, إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ-, شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ, فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ. -وَاللَّفْظُ لأَحْمَدَ-).
¬__________
(¬1) - وفي نسخة: "أخبرنا".
(¬2) - وفي نسخة: "عِقالاً".

الصفحة 94