كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 27)

الوجاء، فهو من مجاز المشابهة المعنويّة انتهى (¬1). واللَّه تعالى أعلم بالصوابِ، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث ابن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-3/ 3208 و 3209 و 3210 و 3211 و 3212 - و"الصيام"43/ 2239 و 2240 و 2241 و 2242 و 2243 - وفي "الكبرى" 3/ 5316 و 5317 و 5318 و 5319 و 5320 و"الصيام" 43/ 2547 و 2548 و 2549 و 2550 و2550.
وأخرجه (خ) في "الصوم" 1905 و"النكاح" 5065 و 5066 (م) في "النكاح" 1400 (د) في "النكاح" 2046 (ت) في "النكاح" 1081 (ق) "النكاح" 1845 (أحمد) في "مسند المكثرين" 3581 و 4101 (الدارميّ) "النكاح" 2165 و 2166. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو الحثّ على النكاح، ففيه الأمر بالنكاح لمن استطاعه، وتاقت إليه نفسه. (ومنها): استحباب عرض الصاحب على صاحبه الذي ليست له زوجة بهذه الصفة، وهو صالِحٌ للتزويج أن يتزوّج. (ومنها): ما كان عليه الصحابة - رضي اللَّه عنهم - من مواساة بعضهم لبعض، وتفقدهم أحوالهم. (ومنها): استحباب نكاح الشابّة؛ لأنها المحصّلة لمقاصد النكاح؛ وإنها ألذّ استمتاعًا، وأطيب نكهةً، وأرغب في الاستمتاع الذي هو مقصود النكاح، وأحسن عشرة، وأفكه محادثة، وأجمل منظرًا، وألين مَلْمَسًا، وأقرب إلى أن يُعَوِّدَها زوجها الأخلاق التي يرتضيها. (ومنها): استحباب نكاح البكر، وتفضيلها على الثيّب. (ومنها): أن فيه إرشاد التائق إلى النكاح العاجز عن مُؤَنه إلى الصوم، وذلك لما فيه من كسرة الشهوة، فإن شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل، تَقوَى بقوّتها، وتضعف بضعفها. (ومنها): أن من لم يستطع الجماع فالمطلوب منه ترك التزويج؛ لأنه أرشده إلى ما ينافيه، ويضعف دواعيه. وأطلق بعضهم أنه يُكره في حقّه. قاله في "الفتح". (ومنها): أن فيه الحثّ على غضّ البصر، وتحصين الفرج بكلّ ممكن، وعدم التكليف بغير المستطاع. (ومنها): أنه يؤخذ منه أن
¬__________
(¬1) - "طرح التثريب" 7/ 8.

الصفحة 23