كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 27)

- صلى اللَّه عليه وسلم -) متعلّقٌ بـ"رخصة" (وَاللَّهِ لاَ يَدْخُلُ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضعَةِ، وَلاَ يَرَانَا) قال الزرقانيّ: أي لأنها قضيّة عين، لم تأت في غيره، واحتفّت بها قرينة التبنّي، وصفات لا توجد في غيره، فلا يُقاس عليه. قال المازريّ: ولها أن تُجيب بأنه ورد متأخّرًا، فهو ناسخٌ لما عداه، مع ما لأمهات المؤمنين من شدّة الحكم في الحجاب، والتغليظ فيه. قال الزرقاني: كذا قال، وفيه نظرٌ لا يخفى (¬1).
وقال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى- في "شرحه": ولو كان الأمر إلينا لقلنا بثبوت ذلك الحكم في الكبير، عند الضرورة، كما في الْمَوْرِدِ، وأما القول بالثبوت مطلقًا كما تقول عائشة فبعيدٌ، ودعوى الخصوصيّة لا بدّ من إثباتها انتهى (¬2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما قاله السنديّ -رحمه اللَّه تعالى- حسنٌ جدًّا، وقد تقدّم تحقيقه.
والحاصل أن الأرجح أنه لا يخُصّ سالمًا، بل هو رخصة لكلّ من كان على مثل حال سالم من الضرورة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عروة عن أزواج النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - هذا موقوفٌ صحيح.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-53/ 3325 و 3326 - وفي "الكبرى" 51/ 5477 و 5478. وأخرجه (د) في "النكاح" 2061 (الموطأ) في "الرضاع" 1288. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3326 - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ, قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي, عَنْ جَدِّي, قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ, أَنَّ أُمَّهُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ, أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ, زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, كَانَتْ تَقُولُ: أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم - أَنْ يُدْخَلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ, وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ: وَاللَّهِ مَا نُرَى هَذِهِ إِلاَّ رُخْصَةً, رَخَّصَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - خَاصَّةً لِسَالِمٍ, فَلاَ يَدْخُلْ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ, وَلاَ يَرَانَا).
¬__________
(¬1) "شرح الزرقاني على الموطّإ" 3/ 245 - 246.
(¬2) "شرح السنديّ" 6/ 107.

الصفحة 339