كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 27)

وفي العزل أيضًا إدخال ضرر على المرأة لما فيه من تفويت لذّتها انتهى (¬1). وسيأتي تحقيق الخلاف في المسألة الرابعة، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي سعيد الخدريّ - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-55/ 3328 - وفي "الكبرى" 54/ 5486. وأخرجه (خ) في "البيوع" 2229 و"العتق" 2542 و "المغازي" 4138 و"النكاح" 5210 و"القدر" 6603 و"التوحيد" 7409 (م) في "النكاح" 1438 (د) في "النكاح" 2170 و 2172 (ق) في "النكاح" 1926 (أحمد) في "مسند المكثرين" 10694 و 10788 و 10820 و 11066 و 11110 و 11151 و 11172 و 11208 و 112251 و 11335 و 11468 (الموطأ) في "الطلاق" 1262 (الدارمي) في "النكاح" 2223 و 2224. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان حكم العزل، وهو مختلف فيه، سيأتي بيانه في المسألة التالية، إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): جواز كراهة الإنسان حمل زوجته؛ لسبب من الأسباب.
(ومنها): أن قوله - صلى اللَّه عليه وسلم - "أو إنكم لتفعلون" يُشعر بأنه - صلى اللَّه عليه وسلم - ما كان يطّلع على فعلهم ذلك، ففيه تعقّبٌ على من قال: إن قول الصحابيّ: كنّا نفعل كذا في عهد رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - مرفوعٌ؛ معتلًّا بأن الظاهر اطلاع النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، ففي هذا الخبر أنهم فعلوا العزل، ولم يعلم به حتى سألوه عنه.
ويُجاب عن هذا بأن دواعيهم كانت متوفّرة على سؤاله - صلى اللَّه عليه وسلم - عن أمور الدين، فإذا فعلوا الشيء، وعلموا أنه لم يطّلع عليه بادروا إلى سؤاله عن الحكم فيه، فيكون الظهور من هذه الحيثيّة. أفاده في "الفتح".
وأيضًا على تقدير أنه - صلى اللَّه عليه وسلم - لا يطّلع عليه أن الوحي لا يسكت عنه، كما أفصح بذلك جابر - رضي اللَّه عنه - حيث قال: "كنّا نَعزل، والقرآن يَنزل" رواه مسلم، فقد استدلّ الصحابيّ - رضي اللَّه عنه - على جواز العزل بعدم نزول القرآن بتحريمه، وهو استدلالٌ واضح.
¬__________
(¬1) "فتح" 10/ 384 - 385.

الصفحة 350