كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 27)

{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}.
2 - : أما من اجتمع في أعضائه علامات النساء والرجال، فينظر فيه إلى الغالب من حاله، فإن غلبت عليه الذكورة، جاز علاجه طبيًا بما يُزيل الاشتباه في أنوثته، سواء كان العلاج بالجراحة، أو بالهرمونات؛ لأن هذا المرض والعلاج يُقصد به الشفاء منه، وليس تغييرًا لخلق اللَّه سبحانه وتعالى.
وصلى اللَّه على سيدنا محمد، وعلى آله، وصحبه، وسلم تسليمًا كثيرًا، والحمد للَّه ربّ العالمين (¬1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3329 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, عَنْ مُحَمَّدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنْ أَبِي الْفَيْضِ, قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُرَّةَ الزُّرَقِيَّ, عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الزُّرَقِيِّ, أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - عَنِ الْعَزْلِ؟ , فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي تُرْضِعُ, وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ, فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «إِنَّ مَا قَدْ قُدِّرَ فِي الرَّحِمِ سَيَكُونُ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد" شيخ محمد بن بشّار هو ابن جعفر، غُندر. و"أبو الفيض" بن أيّوب، ويقال: ابن أيّوب الْمَهريّ -بفتح الميم، وسكون الهاء- الحمصيّ، من بني عقيل، مشهور بكنيته، ثقة [4].
قال ابن سُميع في الطبقة الرابعة: لقيه شعبة بواسط. وقال الغلابيّ، عن ابن معين: أبو الفيض الذي روى عنه شعبة شاميّ من أبناء جندب الحجّاج. وقال عثمان الدارميّ، عن ابن معين: ثقة. وقال العجليّ: شاميّ ثقة. وقال أبو حاتم: صالح. وقال يعقوب ابن سفيان: له أحاديث حسان. وذكره ابن حبّان في "الثقات". أخرج له أبو داود، والترمذيّ، والمصنّف، وله عنده حديث الباب فقط.
و"عبد اللَّه بن مرّة الزّرقيّ" -بضم الزاي، وفتح الراء، بعدها قافٌ- الأنصاريّ المدنيّ، مجهول [6].
روى عن أبي سعد الأنصاريّ. وعنه أبو الفيض الحمصيّ الشاميّ فقط، تفرّد به المصنّف، وليس له عنده إلا هذا الحديث فقط.
و"أبو سعيد الزرقيّ" الأنصاريّ، ويقال: أبو سعد، قيل: اسمه سعيد بن عُمارة بن سعد. وقيل: عامر بن مسعود. روى عن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - في "العزل"، وفي "الضحايا". وعنه عبد اللَّه بن مُرّة الزُّرقيّ، ويونس بن ميسرة بن حَلْبس، ومكحول الشاميّ. ووقع عند
¬__________
(¬1) راجع "توضيح الأحكام" للشيخ عبد اللَّه بن عبد الرحمن البسام 4/ 459 - 463.

الصفحة 358