كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 27)

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-58/ 3332 و 3333 - وفي "الكبرى" 55/ 5488 و 5489 و 5490. وأخرجه (د) ففي "الحدود"4456 و 4457 (ت) في "الأحكام" 1362 (ق) في "الحدود" 2607 (أحمد) في "مسند الكوفيين" 18134 و 18146 (الدارمي) في "النكاح"2239. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان حكم نكاح ما نكح الآباء، وهو قتله، وأخذ ماله، لحديث الباب؛ لكن لا بدّ من حمله على أن ذلك الرجل الذي أمر - صلى اللَّه عليه وسلم - بقتله كان عالمًا بالتحريم.
(ومنها): تحريم نكاح ما نكح الآباء، كما هو نصّ كتاب اللَّه تعالى في قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} الآية [النساء: 22]. (ومنها): حرص الشريعة المطهّرة على المحافظة على حقوق الآباء، وتحريم هتك حرمتهم، وذلك حيث حرّمت نكاح ما نكح الآباء؛ احترامًا لهم، ولا تُنتهك حرماتهم، وهذا من معالي محاسن الشريعة. (ومنها): أن فيه دليلًا على أن للإمام أن يأمر بقتل من خالف قطعيًّا من قطعيّات الشريعة، كهذه المسألة، فإن اللَّه تعالى يقول: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} الآية [النساء: 22]، لكن ينبغي تقييده بما ذكرناه في الفائدة الأولى. (ومنها): أن فيه متمسّكًا لقول مالك -رحمه اللَّه تعالى-: إنه يجوز التعزير بالقتل. (ومنها): أن فيه دليلًا لمن يقول بالعقوبة بأخذ المال، وقد تقدّم الخلاف في التعزير به في "كتاب الزكاة"، فراجعه تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم من تزوج امرأة أبيه:
ذهب أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه إلى أنه يقتل، ويؤخذ ماله على ظاهر الحديث. وقال الحسن البصريّ: عليه الحدّ، وهو قول مالك، والشافعيّ. وقال سفيان: يُدرأ عنه الحدّ، إذا كان التزويج بشهود. وقال أبو حنيفة: يُعزّر، ولا يُحدّ. وقال صاحباه: أما نحن فنرى عليه الحدّ، إذا فعل ذلك متعمّدًا. أفاده الخطّابيّ (¬1).
وقال العلامة ابن القيّم -رحمه اللَّه تعالى- في "زاد المعاد": وقد نصّ أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد في رجل تزوّج امرأة أبيه، أو بذات محرم، فقال: يُقتل، ويُدخل ماله في بيت المال. وهذا القول هو الصحيح، وهو مقتضى حكم رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -. وقال
¬__________
(¬1) "معالم السنن" 6/ 269.

الصفحة 375