كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 27)

ما ذهب إليه الجمهور، وسيأتي مزيد تحقيق لذلك في المسألة الثالثة، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-60/ 3335 و 61/ 3338 - وفي "الكبرى" 57/ 5493 و 58/ 5497. وأخرجه (خ) في "النكاح" 5112 (م) في "النكاح" 1415 (د) "النكاح" 2074 (ت) "النكاح" 1124 (ق) "النكاح" 1883 (أحمد) في "مسند المكثرين" 4512 و 4678 و 4899 و 5267 و 5622 (الموطأ) في "النكاح" 1134 (الدارمي) في "النكاح" 2180. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): قال الحافظ وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى-: ظاهر الحديث أن تفسير الشغار من تَتِمّة المرفوع، وقد أخرجه الشيخان، وغيرهما من طريق عبيد اللَّه بن عمر، وفيه: "قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: يَنكِح ابنة الرجل، ويُنكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل، ويُنكحه أخته بغير صداق".
فيكون مدرجًا في رواية مالك. وقال الشافعيّ -رحمه اللَّه تعالى-: لا أدري تفسير الشغار في الحديث من النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، أو من ابن عمر، أو من نافع، أو من مالك؟، حكاه عنه البيهقيّ في "المعرفة". وقال الرافعيّ: قال الأئمة: وهذا التفسير يجوز أن يكون مرفوعًا، ويجوز أن يكون من عند ابن عمر انتهى (¬1).
وقال في "الفتح": قال ابن عبد البرّ: ذكر تفسير الشغار جميع رواة مالك عنه انتهى.
قال الحافظ: ولا يَرِدُ على إطلاقه أن أبا داود، أخرجه عن القعنبيّ، فلم يذكر التفسير. وكذا أخرجه الترمذيّ من طريق معن بن عيسى؛ لأنهما اختصرا ذلك في تصنيفهما، وإلا فقد أخرجه النسائيّ من طريق معن بالتفسير. وكذا أخرجه الخطيب في "المدرج" من طريق القعنبيّ.
نعم اختَلَفَ الرواة عن مالك فيمن يُنسب إليه تفسير الشغار، فالأكثر لم ينسبوه لأحد، ولهذا قال الشافعيّ فيما حكاه في "المعرفة": لا أدري التفسير عن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، أو
¬__________
(¬1) "طرح التثريب" 7/ 21 - 22.

الصفحة 392