كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 27)

أخرجه هنا-61/ 3339 - ولم يذكره في "الكبرى". وأخرجه (م) في "النكاح" 1416 (ق) في "النكاح" 1884 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 7784. واللَّه تعالى أعلم.
وتقدّم شرح الحديث، وذكر بقيّة المسائل في الحديث الماضي، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
...

62 - (بَابُ التَّزْوِيجِ عَلَى سُوَرٍ مِنَ الْقُرْآنِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدَّالّ على مشروعيّة التزويج على تعليم القرآن، وأراد به ترجيح مذهب القائلين بجواز ذلك.
قال النوويّ في شرح مسلم: في هذا الحديث دليلٌ على جواز كون الصداق تعليم القرآن، وجواز الاستئجار لتعليم القرآن، وكلاهما جائزان عند الشافعيّ، وبه قال عطاء، والحسن بن صالح، ومالك، وإسحاق، وغيرهم.
ومنعه جماعة، منهم: الزهريّ، وأبو حنيفة، وهذا الحديث مع الحديث الصحيح: "إن أحقّ ما أخذتم عليه أجرًا كتاب اللَّه" يردّان قول من منع ذلك. ونقل القاضي عياض جواز الاستئجار لتعليم القرآن عن العلماء كافّةً، سوى أبي حنيفة انتهى كلام النوويّ (¬1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحقّ هو ما ذهب إليه الأولون القائلون بجواز كون الصداق تعليم القرآن، عملًا بظاهر حديث الباب، وقد تقدّم المسألة مستوفاة في - 1/ 3201 - فراجعها تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.
3340 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ, عَنْ أَبِي حَازِمٍ, عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ, أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ, جِئْتُ لأَهَبَ نَفْسِي لَكَ, فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا, وَصَوَّبَهُ, ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ, فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ, فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ, فَقَالَ: أَيْ رَسُولَ اللهِ, إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ
¬__________
(¬1) "شرح مسلم" 10/ 217.

الصفحة 398