كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 28)

الصَّدَاقِ, فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ, مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ, قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ:: ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ, اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - بَعْدُ فِيهِنَّ, فَأَنْزَلَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ-: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} إِلَى قَوْلِهِ: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} قَالَتْ عَائِشَةُ:: وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى, أَنَّهُ يُتْلَى فِي الْكِتَابِ الآيَةُ الأُولَى, الَّتِي: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} قَالَتْ عَائِشَةُ:: وَقَوْلُ اللَّهِ فِي الآيَةِ الأُخْرَى: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} رَغْبَةَ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ, الَّتِي تَكُونُ فِي حَجْرِهِ, حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ, فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فى مَالِهَا, مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ, إِلاَّ بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (يونس بن عبد الأعلى) الصدفي، أبو موسى المصريّ، ثقة، من صغار [10] 1/ 449.
2 - (سليمان بن داود) بن حماد الْمَهْريّ، أبو الربيع المصريّ، ابن أخي رِشدين بن سعد، ثقة [11] 63/ 79.
3 - (ابن وهب) عبد اللَّه المصريّ الفقيه، ثقة عابد [9] 9/ 9.
4 - (يونس) بن يزيد الأيليّ، أبو يزيد، ثقة [7] 9/ 9.
5 - (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري المدني الفقيه الحجة الثبت [4] 1/ 1.
6 - (عروة بن الزبير) بن العوّام الأسديّ، أبو عبد اللَّه المدني، ثقة ثبت فقيه [3] 40/ 44.
7 - (عائشة) أم المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنها - 5/ 5. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه سليمان، فإنه تفرّد به هو، وأبو داود. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين، ونصفه الثاني بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعي. (ومنها): أن فيه عروة من الفقهاء السبعة، وعائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - من المكثرين السبعة، روت (2210) أحاديث. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزهريّ، أنه (قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ) أم المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنها -، وإنما سأل هذا السؤال؛ لأنه ليس نكاح ما طاب سببًا

الصفحة 23