كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 28)

وعقائده، لا كلام فيه، فليتأمّل واللَّه تعالى أعلم انتهى (¬1). وسيأتي تمام البحث في ذلك في المسألة الرابعة، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-22/ 3460 و3461 و 3462 - وفي "الكبرى" 23/ 5626 و 5627 و 5628. وأخرجه (خ) في "العتق" 2528 و"الطلاق" 5269 و"الأيمان والنذور" 6664 (م) في "الإيمان" 127 (د) في "الطلاق" 2206 (ت) في "الطلاق" 1183 (ق) في "الطلاق" 2040 (أحمد) "باقي مسند المكثرين" 8864 و 9214 و 9786 و 9878 و9990. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان أن من طلّق زوجته في نفسه لا يقع طلاقها. (ومنها): أن فيه بيانَ عظيم قدر الأمة المحمّدية؛ لأجل نبيّها - صلى اللَّه عليه وسلم -؛ لقوله: "تجاوز لي". (ومنِها): أن هذا خصوصيّة لهذه الأمة، لا يُشاركها فيه غيرها من الأمم، بل صرّح بعضهم بأنه كان الناسي كالعامد في الإثم، وأن ذلك من الإصر الذي كان على من قبلنا، ويؤيّده ما أخرجه مسلم، عن أبي هريرة - رضي اللَّه عنه -، قال: "لَمّا نزلت: {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ} اشتدّ ذلك على الصحابة ... "، فذكر الحديث في شكواهم ذلك، وقوله - صلى اللَّه عليه وسلم - لهم: "تريدون أن تقولوا مثل ما قاله أهل الكتاب: سمعنا، وعصينا، بل قولوا: سمعنا، وأطعنا، فقالوها، فنزلت: {آمَنَ الرَّسُولُ} إلى آخر السورة"، وفيه في قوله: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} قال: نعم. وأخرجه من حديث ابن عبّاس بنحوه، وفيه: "قال: قد فعلت" (¬2). (ومنها): أنه حجة في أن الموسوس لا يقع طلاقه، والمعتوه، والمجنون أولى منه بذلك. (ومنها): أن الطحاويّ احتجّ بهذا الحديث للجمهور فيمن قال لامرأته: أنت طالقٌ، ونوى في نفسه ثلاثًا أنه لا يقع إلا واحدةً، -خلافًا للشافعيّ، ومن وافقه- قال: لأن الخبر دلّ
¬__________
(¬1) "شرح السنديّ" 6/ 157 - 158.
(¬2) "فتح" 13/ 404 - 405 "كتاب الأيمان والنذور".

الصفحة 358