كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 28)

إِنَّ لَهَا عَلَيْكَ حَقًا يَا رَجُلْ ... نَصِيبُهَا فِي أَرْبَعٍ لِمَنْ عَقَلْ
فَأَعْطِهَا ذَاكَ وَدَعْ عَنْكَ الْعِلَلْ
ثم قال: إن اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ- قد أحلّ لك من النساء مثنى وثلاث ورباع، ذلك ثلاثة أيام ولياليهنّ، تعبد فيهنّ ربّك. فقال عمر: واللَّه ما أدري من أيّ أمريك أعجب؟ أمن فهمك أمرهما، أم من حكمك بينهما؟ اذهب فقد ولّيتك قضاء البصرة. وروى أبو هدبة إبراهيم بن هُدبة: حدثنا أنس بن مالك، قال: أتت النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - امرأةٌ تستعدي زوجها، فقالت: ليس لي ما للنساء، زوجي يصوم الدهر، قال: "لك يومٌ، وله يومٌ، للعبادة يومٌ، وللمرأة يوم" (¬1). ذكره القرطبيّ (¬2). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3348 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ, عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ, عَنْ أَبِي سَلَمَةَ, قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَتْ: "فَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشٍّ, وَذَلِكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث لا علاقة له بالترجمة، وقد عقد له في "الكبرى" ترجمة، بلفظ: "التزويج على خمسمائة درهم"، فكان الأولى أن يترجم به في "المجتبى" أيضًا. واللَّه تعالى أعلم.
ورجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزيّ نزيل نيسابور المعروف بابن راهويه ثقة ثبت حجة [10] 2/ 2.
2 - (عبد العزيز بن محمد) الدراورديّ، أبو محمد المدني، صدوق، كان يحدث من كتب غيره، فيخطىء [8] 84/ 101.
3 - (يزيد بن عبد اللَّه بن الهاد) الليثيّ، أبو عبد اللَّه المدنيّ، ثقة مكثر [5] 73/ 90.
4 - (محمد بن إبراهيم) بن الحارث التيمي، أبو عبد اللَّه المدنيّ، ثقة له أفراد [4] 60/ 75.
5 - (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، ثقة ثبت فقيه [3] 1/ 1.
6 - (عائشة) - رضي اللَّه تعالى عنها - 5/ 5. واللَّه تعالى أعلم.
¬__________
(¬1) هذا يحتاج إلى النظر في سنده، فليُنظر.
(¬2) "الجامع لأحكام القرآن" 5/ 19 - 20.

الصفحة 36