كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 28)

كنت نهيتكم أن تُغالوا في صداق النساء، ألا فليفعل رجلٌ في ماله ما بدا له".
وهذا لا يثبت، بل هو حديث منكر، يرويه مجالد، عن الشعبيّ، عن عمر. أخرجه البيهقيّ 7/ 233 - وقال: هذا منقطع.
والحاصل أن له علّتين: الانقطاع، وضعف مجالد.
وكذا ما رواه عبد الرزاق في "مصنّفه" 6/ 180/ 10420 عن قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن السُّلَميّ، قال ... فذكر نحوه، مختصرًا، وزاد في الآية، فقال: "قنطارًا من ذهب" وقال: ولذلك هي قراءة عبد اللَّه. ضعيف أيضًا، له علتان: [الأولى]: الانقطاع، فإن أبا عبد الرحمن السلمي، لم يسمع من عمر - رضي اللَّه عنه -، كما قاله ابن معين. [والثانية]: سوء حفظ قيس بن الربيع. ذكره الشيخ الألباني -رحمه اللَّه تعالى- في "إروائه" (¬1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-66/ 3350 - وفي "الكبرى" 66/ 5511. وأخرجه (د) في "النكاح" 2106 (ت) في "النكاح" 1114 (ق) في "النكاح" 1887 (أحمد) في "مسند العشرة" 287 (الدارمي) في "النكاح" 2200. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): عدم المغالاة في مهور النساء؛ لأنه يؤدّي إلى تعطيل الزواج، وفساد المزاج. (ومنها): فقه عمر بن الخطّاب - رضي اللَّه تعالى عنه -، حيث استنبط مما كان النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - يدفعه مهرًا لنسائه أنه هو المختار الأعدل، فيكون تجاوزه غلوًّا، واعتداءً، وهذا التفقه منه - رضي اللَّه عنه - لا يتعارض مع قوله تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} (¬2) الآية. لأن الآية -كما قال بعض المحققين- لا تعني المغالاة بالمهور، وإنما المبالغة في التمثيل بالقنطار، كأنه قال: وآتيتم هذا القدر العظيم الذي لا يؤتيه أحد. وهذا كقوله - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من بني للَّه مسجدًا، ولو كمَفْحَصِ قطاة، بني اللَّه له بيتًا في الجنّة" (¬3) ومعلومٌ أنه لا يكون مسجد كمَفْحَص قطاة.
وقد تقدّم أن قصّة المرأة التي عارضت عمر - رضي اللَّه عنه - بالآية المذكورة غير صحيحة.
¬__________
(¬1) راجع "إرواء الغليل" 6/ 347 - 348.
(¬2) اختُلف في تفسير القنطار المذكور في الآية، فقال أبو سعيد الخدريّ - رضي اللَّه عنه -: هو ملء مَسْك ثور ذهبًا. وقال معاذ: ألف ومائتا أوقيّة ذهبًا. وقيل: سبعون ألف مثقال. وقيل: مائة رطل ذهبًا. انتهى "نيل الأوطار" 6/ 179.
(¬3) رواه أحمد رقم 2158 وفي إسناد جابرٌ الجعفيّ، وفيه كلام مشهور.

الصفحة 49