كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 29)

ذلك لا يقتضي تعجيزه.
16 - (ومنها): جواز سؤال ما لا يضطرّ السائل إليه في الحال.
17 - (ومنها): جواز الاستعانة بالمرأة المتزوّجة.
18 - (ومنها): جواز تصرّف المرأة في مالها بغير إذن زوجها.
19 - (ومنها): جواز بذل مالها في طلب الأجر، حتى في الشراء بالزيادة على ثمن المثل، بقصد التقرّب بالعتق.
20 - (ومنها): جواز شراء من يكون مطلق التصرّف السلعةَ بأكثر من ثمنها؛ لأن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - بذلت نقدًا ما جعلوه نسيئةً في تسع سنين؛ لحصول الرغبة في النقد أكثر من النسيئة.
21 - (ومنها): جواز السؤال في الجملة لمن يتوقع الاحتياج إليه، فتحمل الأخبار الواردة في الزجر عن السؤال على الأولويّة.
22 - (ومنها): جواز سعي المرقوق في فكاك رقبته، ولو كان بسؤال من يشتري ليُعتق، وإن أضرّ ذلك بسيده؛ لتشوّف الشارع إلى العتق.
23 - (ومنها): بطلان الشروط الفاسدة في المعاملات، وصحّة الشروط المشروعة؛ لمفهوم قوله - صلى اللَّه عليه وسلم -: "كلُّ شرط ليس في كتاب اللَّه، فهو باطلٌ".
24 - (ومنها): أنه يؤخذ منه أن من استثنى خدمة المرقوق عند بيعه لم يصحّ شرطه.
25 - (ومنها): أن من اشترك شرطًا فاسدًا لم يستحقّ العقوبة، إلا إن علم بتحريمه، وأصرّ عليه.
26 - (ومنها): أن سيّد المكاتب لا يمنعه من السعي في تحصيل مال الكتابة، ولو كان حقّه في الخدمة ثابتًا.
27 - (ومنها): أن المكاتب إذا أذى نجومه من الصدقة لم يردها السيّد، وإذا أدّى نجومه قبل حلولها كذلك.
28 - (ومنها): أنه يؤخذ منه أن المكاتب يَعتِق بتعجيل نجومه؛ أخذًا من قول موالي بريرة: "إن شاءت أن تحتسب عليك"، فإن ظاهره في قبول تعجيل ما اتفقوا على تأجيله، ومن لازمه حصول العتق.
29 - (ومنها): أنه يؤخذ منه أيضًا أن من تبرع عن المكاتب بما عليه عَتَقَ.
30 - (ومنها): أنه استُدلّ به على عدم وجوب الوضع عن المكاتب؛ لقول عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -: "أعدّها لهم عَدَّةَ واحدةً"، ولم ينكر - صلى اللَّه عليه وسلم - ذلك عليها. وأجيب بجواز قصد دفعهم لها بعد القبض.

الصفحة 11