كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 29)

في مثل حاله، ممن يقع منه ما لا يليق بمنصبه، إذا وقع بغير اختياره. ويستنبط من هذا معذرة أهل المحبّة في اللَّه إذا حصل لهم الوجد من سماع ما يفهمون منه الإشارة إلى أحوالهم حيث يظهر منهم ما لا يصدر عن اختيار من الرقص، ونحوه. قاله الحافظ.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: في هذا الاستنباط نظر لا يخفى.
94 - (ومنها): استحباب الإصلاح بين المتنافرين، سواء كانا زوجين، أم لا، وتأكيد الحرمة بين الزوجين إذا كان بينهما ولدٌ؛ لقوله - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إنه أبو ولدك".
95 - (ومنها): أنه يؤخذ منه أن الشافع يذكر للمشفوع عنده ما يبعث على قبوله من مقتضى الشفاعة، والحامل عليها.
96 - (ومنها): جواز شراء الأمة دون ولدها، وأن الولد يثبت بالفراش، والحكم بظاهر الأمر في ذلك. قال الحافظ: ولم أقف على تسمية أحدٍ من أولاد بريرة. والكلام محتمل لأن يريد به أنه ولدها بالقوّة، لكنه خلاف الظاهر.
97 - (ومنها): أن فيه جواز نسبة الولد إلى أمه.
98 - (ومنها): أن المرأة الثيّب لا إجبار عليها، ولو كانت معتقة.
99 - (ومنها): جواز خِطبة الكبير والشريف لمن هو دونه.
100 - (ومنها): حسن الأدب في المخاطبة حتى من الأعلى مع الأدنى، وحسن التلطّف في الشفاعة.
101 - (ومنها): أن للعبد أن يخطب مطلّقته بغير إذن سيّده.
102 - (ومنها): أن خطبة المعتدّة لا تحرم على الأجنبيّ، إذا خطبها لمطلّقها.
103 - (ومنها): أن فسخ النكاح لا رجعة فيه إلا بنكاح جديد.
104 - (ومنها): أن الحبّ والبغض بين الزوجين لا لوم فيه على واحد منهما؛ لأنه بغير اختيار.
105 - (ومنها): جواز بكاء المحبّ على فراق حبيبه، وعلى ما يفوته من الأمور الدنيويّة، ومن الدينيّة بطريق الأولى.
106 - (ومنها): أنه لا عار على الرجل في إظهار حبّه لزوجته.
107 - (ومنها): أن المرأة إذا أبغضت زوجها لم يكن لوليّها إكراهها على عشرته، وإذا أحبّته لم يكن لوليّها التفريق بينهما.
108 - (ومنها): جواز ميل الرجل إلى امرأة يطمع في تزويجها، أو رجعتها.
109 - (ومنها): جواز كلام الرجل لمطلّقته في الطرق، واستعطافه لها، واتباعها أين سلكت كذلك. ولا يخفى أن محلّ الجواز عند أمن الفتنة.

الصفحة 16