كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 29)

110 - (ومنها): جواز الإخبار عما يظهر من حال المرء، وإن لم يُفصح به؛ لقوله - صلى اللَّه عليه وسلم - للعبّاس ما قال.
111 - (ومنها): جواز ردّ الشافع المنّة على المشفوع إليه بقبول شفاعته؛ لأن قول بريرة للنبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أتأمرني؟ " ظاهر في أنه لو قال: نعم لقبلت شفاعته، فلما قال: "لا" عُلم أنه ردّ عليها ما فَهِم من المنّة في امتثال الأمر. كذا قيل، وهو مُتكَلَّف، بل يؤخذ منه أن بريرة علمت أن أمره واجب الامتثال، فلما عرض عليها ما عَرَضَ استفصلت، هل هو أمرٌ، فيجب عليها امتثاله، أو مشورةٌ، فتتخيّر فيها؟.
112 - (ومنها): أن كلام الحاكم بين الخصوم في مشورة وشفاعة، ونحوهما ليس حكمًا.
113 - (ومنها): أنه يجوز لمن سُئل قضاء حاجة أن يشترط على الطالب ما يعود عليه نفعه؛ لأن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - شرطت أن يكون لها الولاء، إذا أدّت الثمن دفعة واحدة.
114 - (ومنها): جواز أداء الدين عن المدين، وأنه يبرأ بأداء غيره عنه.
115 - (ومنها): جواز إفتاء الرجل زوجته فيما لها فيه حظّ وغرضٌ، إذا كان حقًّا، وحكم الحاكم لزوجته بالحقّ.
116 - (ومنها): جواز قول مشتري الرقيق: أشتريه لأعتقه ترغيبًا للبائع في تسهيل البيع.
117 - (ومنها): جواز المعاملة بالدراهم والدنانير عددًا، إذا كان قدرها بالكتابة معلومًا؛ لقولها: "أعُدّها"، ولقولها: "تسع أواق".
118 - (ومنها): جواز بيع المعاطاة.
119 - (ومنها): جواز عقد البيع بالكتابة؛ لقوله: "خذيها"، ومثله قوله - صلى اللَّه عليه وسلم - لأبي بكر في حديث الهجرة: "قد أخذتها بالثمن".
120 - (ومنها): أن حقّ اللَّه مقدّمٌ على حقّ الآدميّ؛ لقوله: "شرط اللَّه أحقّ، وأوثق"، ومثله الحديث الآخر: "دين اللَّه أحقّ أن يُقضى".
121 - (ومنها): جواز الاشتراك في الرقيق؛ لتكرّر ذكر أهل بريرة في الحديث، وفي رواية: "كانت لناس من الأنصار"، ويحتمل مع ذلك الوحدة، وإطلاق ما في الخبر على المجاز.
122 - (ومنها): أن الأيدي ظاهرةٌ في الملك، وأن مشيري السلعة لا يَسأل عن أصلها، إذا لم تكن رِيبة.

الصفحة 17