كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 30)
وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ، وَلَا فِي مَعْصِيَةٍ, وَلَا قَطِيعَةِ رَحِمٍ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (إبراهيم بن محمد) التيميّ الْمَعْمَريّ، أبو إسحاق البصريّ، قاضيها، ثقة [11] 28/ 550، والباقون تقدّموا قبل باب، وكذا ذكر اللطائف. و"يحيى": هو القطّان. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص - رضي اللَّه تعالى عنهما - أنه (قال: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لَا نَذْرَ، وَلَا يَمِينَ، فِيمَا لَا تَمْلِكُ) هكذا في بعض نسخ "المجتبى" بتاء المخاطب، وفي بعض النسخ: "فيما لا يملك" بياء الغائب، وهو الذي في "الكبرى".
يعني أنه لو نذر إنسان، أو حلف أن يتصدّق بشيء ليس في ملكه، لا يجب عليه الوفاء به، ولو دخل في ملكه بعد ذلك لم يجب عليه أن يتصدّق به (وَلاَ فِي مَعْصِيَةٍ) وفي بعض نسخ "الكبرى": "ولا في معصية اللَّه". يعني أنه لو نذر شخصٌ أن يفعل شيئا من المعاصي، أو حلف عليه، فلا وفاء عليه بذلك، بل يجب عليه أن لا يفعل ذلك الشىء (وَلَا قَطِيعَةِ رَحِمٍ) من عطف الخاصّ على العامّ، فإن المعصية تعمّ قطيعة الرحم. والمعنى: أنه لو نذر، أو حلف أن يقطع رحمه، لا وفاء عليه بذلك، بل يجب عليه النكثُ، ووصل رحمه.
قال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: ظاهره أنه لا ينعقد النذر واليمين في شيء من ذلك أصلاً، لكن مقتضى بعض الأحاديث أنه لا يلزم الوفاء بهما، بل يكونان سببين للكفّارة. انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: لكن الأحاديث في إيجاب الكفّارة في نذر المعصية، لا تصحّ، كما يأتي البحث عنها، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا, ونعم الوكيل.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عبد اللَّه بن عمرو - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا صحيح.
(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-17/ 3819 - وفي "الكبرى" 17/ 4734. وأخرجه (د) في "الأيمان والنذور" 3273 و 3274 (ق) في "الكفّارات" 2111 (أحمد) في "مسند المكثرين"
الصفحة 349
393