كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 30)

يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: (إسحاق بن إبراهيم": هو الحنظليّ المعروف بابن راههويه. و"سليمان بن حيّان": هو أبو خالد الأحمر الكوفيّ.
[تنبيه]: وقع في نسخ "المجتبى" "سليم بن حيّان" بدل "سليمان بن حيّان"، وهو تصحيف فاحش، والصواب "سليمان بن حيّان"، وهو الذي في "الكبرى" 3/ 130 - رقم-4736 - وهو الذي في "صحيح مسلم" أيضًا، فقد أخرجه عن إسحاق بن إبراهيم، عن أبي خالد الأحمر سليمان بن حيّان، بسند المصنّف، وهو الذي في "تحفة الأشراف" 8/ 92. فتنبّه.
وسَليم -بفتح المهملة، وكسر اللام- ابن حيان أقدم من سليمان بن حيّان، وهو من شيوخه، وشيوخ يحيى القطّان، وعبد الرحمن بن مهديّ، ومن في طبقتهم، والظاهر أن إسحاق بن راهويه لم يلقه. واللَّه تعالى أعلم.
و"يحيى بن سعيد": هو الأنصاريّ.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق البحث فيه مطوَّلاً في "الطهارة" - "النيّة في الوضوء" 60/ 75 - وذكرت له هناك نحو خمسين مسألةً، فراجعه تستفد.
واستدلال المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- به على الترجمة واضحة، كما سبق بيانه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".
...

20 - (تَحْرِيمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ-)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ظاهر صنيع المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- يدلّ على أنه يرى أن من قال لامرأته: أنت عليّ حرام يمين يجب تكفيرها، وهذا قول من جملة الأقوال التي بلغت ثمانية عشر قولاً، وقد سقتها في "كتاب الطلاق" -" باب قول اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ-: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}، وعن ابن عبّاس - رضي اللَّه عنهما - قال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}، يعني أنه - صلى اللَّه عليه وسلم - كان حرّم على نفسه شرب العسل، أو جاريته، على خلاف في ذلك، فقال اللَّه تعالى له: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} إلى قوله: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} الآية، فكفّر - صلى اللَّه عليه وسلم - عن يمينه، وصيّر الحرام يمينًا. كما أخرجه الدارقطنيّ.

الصفحة 360