كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 30)

4749 و 4750. وأخرجه (خ) في، "الأيمان" 6696 و 6700 (د) في "الأيمان والنذور" 3289 (ت) في "النذور والأيمان" 1524 و 1526 (ق) في "الكفّارات" 2126 (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" 23555 و 15210 و25349 (موطّأ) في "النذور والأيمان" 1031 (الدارمي) في "النذور والأيمان" 2338. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان مشروعيّة النذر في الطاعة. (ومنها): وجوب الوفاء في نذر الطاعة. (ومنها): عدم مشروعيّة النذر في المعصية، وأنه لو نذر يحرم عليه الوفاء بما التزمه، وهل تجب عليه الكفّارة، فيه خلاف بين العلماء، سيأتي في باب "كفّارة النذر"، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".
...

28 - (النَّذْرُ فِي الْمَعْصِيَةِ)
3834 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى, قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: "مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا. و"عمرو بن عليّ": هو الفلاّس. و"يحيى": هو القطّان.
والحديث أخرجه البخاريّ، وسبق شرحه، وبيان مسائله في الباب الماضي. وهذا الإسناد، والذي بعده أنزل مما سبق في الباب الماضي، فإن المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- وصل هناك إلى طلحة بواسطتين، وهنا بثلاث وسائط. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3835 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ - اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: "مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. و"ابن

الصفحة 388