كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 34)
المعروف بالباقر. والله تعالى أعلم.
وقوله: "نَحَرَ بَعْضَ بُدْنِهِ بِيَدِهِ" وهي ثلاث وستّون بدنة، كما تقدّم بيانها فِي "كتاب الحجّ". وقوله: "وَنَحَرَ بَعْضَهَا غَيْرُهُ" هو عليّ بن أبي طالب -رضي الله عنه-، وكّله النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أن ينحر ما بقي منْ هديه، وهو ست وثلاثون بدنة، ولفظ مسلم: "ثم انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثًا وستّين بيده، ثم أعطى عليّا، فنحر ما غَبَرَ، وأشركه فِي هديه" الْحَدِيث.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث بهذا السياق المختصر منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -32/ 4421 - وفي "الكبرى" 32/ 4507 - وَقَدْ تقدّم أيضًا فِي "الطهارة"، و"مناسك الحج" بالاختصار، وإنما قلت: بهذا السياق المختصر؛ لأنه أخرجه مسلم مطوّلًا، وأبو داود 3074 وَقَدْ تقدم أنْ سُقْتُهُ مطوّلا منْ رواية مسلم فِي "كتاب مناسك الحج" منْ هَذَا الشرح بحمد الله تعالى ومَنِّهِ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
...
33 - (نَحْرُ مَا يُذْبَحُ)
4422 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ: نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَأَكَلْنَاهُ، وَقَالَ قُتَيْبَةُ فِي حَدِيثِهِ: فَأَكَلْنَا لَحْمَهُ. خَالَفَهُ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه الثاني، وهو مكيّ ثقة.
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم قبل تسعة أبواب، "باب الرخصة فِي نحو ما يُذبح، وذبح ما يُنحر"، وَقَدْ تقدّم شرحه، وبيان مسائله هناك، وكان الأولى للمصنّف أن يذكر هاتين الروايتين هناك، ولا يكرّره هنا، فتأمّل.
و"سفيان" هنا: هو ابن عيينة، بخلافه فِي السند المتقدّم فِي الباب المذكور، فإنه الثوريّ، فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: "خالفه عبدة بن سليمان" يعني أن عبدة بن سليمان الكلابيّ خالف ابن عيينة
الصفحة 11
389