كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 34)

6105 و6108. وأخرجه (خ) فِي "الصلاة" 2685 و"البيوع" 2145 و2146 و"اللباس" 5821 (م) فِي "البيوع" 1511 (ت) فِي "البيوع" 1310 (ق) فِي "التجارات" 2169 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 27619 و27245 و9813 و9868 و10064 "الموطأ" فِي "البيوع" 1371.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان تحريم بيع الملامسة، لما فيها منْ الغرر. (ومنها): تحريم بيع المنابذة؛ لما ذُكر. (ومنها): حرص الشارع عَلَى إبعاد ما يكون سببًا للمنافرة، والمشاحنة، منْ التعامل التي كانت بين النَّاس، فِي أيام الجاهلية، ومنها بيع الملامسة، والمنابذة، وبيع الحصاة، وكلّ بيع يؤدّي إلى الغرر، حَتَّى لا يكون بين المسلمين ما كَانَ فِي أهل الجاهلية، منْ التدابر، والتقاطع، والتخاذل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
...

24 - (تَفْسِيرِ ذَلِكَ)
4512 - (أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "نَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ، لَمْسِ الثَّوْبِ، لاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ، وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ، إِلَى الرَّجُلِ بِالْبَيْعِ، قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ، أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ").
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ) الجوزجانيّ، نزيل دمشق، ثقة حافظ رمي بالنصب [11] 122/ 174.
2 - (عبد الله بن يوسف) التنّيسيّ، أبو محمّد الكلاعيّ، دمشقيّ الأصل، ثقة متقن، منْ أثبت النَّاس فِي "الموطإ"، منْ كبار [10] 17/ 1540.
3 - (الليث) بن سعد الإِمام المصريّ الحجة الثبت [7] 31/ 35.

الصفحة 234