كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 34)

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -29/ 4528 - وفي "الكبرى" 28/ 6117. وأخرجه (خ) فِي "الزكاة" 1488 و"البيوع" 2195 و2197 و2199 و2208 (م) فِي "البيوع" 1555 (د) فِي "البيوع" 3271 (ت) فِي "البيوع" 6228 (ق) فِي "التجارات" 2217 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 11728 و12227 و12901 و13201 (الموطأ) فِي "البيوع" 1304. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز شراء الثمار قبل بدوّ صلاحها، بشرط القطع، وهو قول الجمهور.
قَالَ فِي "الفتح" 5/ 139: وَقَدْ اختُلف فِي ذلك عَلَى أقوال، فقيل يبطل مطلقًا، وهو قول ابن أبي ليلى، والثوريّ، ووهم منْ نقل الإجماع عَلَى البطلان. وقيل: يجوز مطلقًا، ولو شرط التبقية، وهو قول يزيد بن أبي حبيب، ووهم منْ نقل الإجماع فيه أيضًا. وقيل: إن شرط القطع لم يبطل، وإلا بطل، وهو قول الشافعيّ، وأحمد، والجمهور، ورواية عن مالك. وقيل: يصحّ إن لم يشترط التبقية، والنهي فيه محمول عَلَى بيع الثمار قبل أن توجد أصلًا، وهو قول أكثر الحنفيّة. وقيل: هو عَلَى ظاهره، لكن النهي فيه للتنزيه. انتهى. وَقَدْ تقدّم تمام البحث فِي هَذَا فِي الباب الماضي. والله تعالى أعلم.
(ومنها): أن فيه إجراء الحكم عَلَى الغالب؛ لأن تطرق التلف إلى ما بدا صلاحه ممكن، وعدم الطرق إلى ما لم يبد صلاحه ممكن، فأنيط الحكم بالغالب فِي الحالتين. قاله فِي "الفتح" 5/ 145.
(ومنها): أن فيه جواز بيع الثمار بعد بدوّ صلاحها، وذهاب العاهة، وهو مما لا خلاف فيه.
(ومنها): أنه استدل به عَلَى وضع الجوائح فِي الثمر، يُشتَرى بعد بُدُوّ صلاحه، ثم تصيبه جائحة، وَقَدْ اختلف فيه العلماء، وسيأتي بيانه فِي الباب التالي، إن شاء الله تعالى.
(المسألة الرابعة): قَالَ فِي "الفتح": قوله: وَقَالَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أرأيت إذا منع الله الثمرة" الْحَدِيث، هكذا صرح مالك، برفع هذه الجملة، وتابعه محمّد بن عَبّاد، عن

الصفحة 261