كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 34)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، وهو مكيّ ثقة [10].
و"سفيان": هو ابن عيينة. و"حميد الأعرج": هو ابن قيس، أبو صفوان القارىء المكيّ، لا بأس به [6] 189/ 2995.
و"سليمان بن عَتِيق" المدنيّ، ومن قَالَ فيه: ابن عتيك، فقد وهم، صدوق [4].
قَالَ النسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ البخاريّ: لا يصحّ حديثه.
وَقَالَ ابن عبد البرّ: لا يُحتجّ بما تفرّد به. روى له مسلم، وأبو داود، والمصنّف، وابن ماجه، وله عند المصنّف حديث جابر أخرجه هنا، وفي الباب التالي، وفي الباب 69/ 4628 و4629. وله عند الثلاثة حديث جابر المذكور، وعند مسلم، وأبي داود أيضًا حديث عبد الله ابن مسعود -رضي الله عنه-: "هلك المتنطّعون"، قالها ثلاثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ جَابِرٍ) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- وَضَعَ الْجَوَائِحَ) ولفظ مسلم: "أمر بوضع الجوائح"، و"الجوائح جمع جائحة: وهي الآفة، وتقدم البحث عنها فِي أول الباب، ومعنى قوله: "وضع الجوائح": أي أمر بوضعها، وإسقاطها، وعدم المطالبة بها، يعني أن منْ اشترى ثمارًا، فأصابتها آفة سماوية، كالبرد -بفتحتين-، والبرد -بفتح، فسكون- والحرّ الشديدين، والجراد، ونحو ذلك، منْ الآفات التي تعرض للثمار، فإنه لا يحلّ للبائع أن يُطالب بثمنها، وَقَدْ تقدّم بيان اختلاف العلماء فِي وضع الجوائح قريبًا، فلا تنسَ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث جابر رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -30/ 4531 - وفي "الكبرى" 29/ 6120. وأخرجه (م) فِي "البيوع" 3957 (د) فِي "البيوع" 3374. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4532 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فِي ثِمَارٍ

الصفحة 269