كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 34)

شرح الْحَدِيث
(عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، عَنِ الْمُحَاقَلَةِ) قَالَ ابن الأثير رحمه الله تعالى: اختُلف فِي معناها، قيل: هي اكتراء الأرض بالحنطة، هكذا جاء مفسّرًا فِي الْحَدِيث، وهو الذي يسمّيه الزرّاعون: المحارثة. وقيل: هي المزارعة عَلَى نصيب معلوم، كالثلث، والربع، ونحوهما. وقيل: هي بيع الطعام فِي سُنْبُله بالبرّ. وقيل: بيع الزرع قبل إدراكه. وإنما نُهي عنها؛ لأنها منْ المكيل، ولا يجوز فيه إذا كانا منْ جنس واحد إلا مثلاً بمثل، ويدًا بيد، وهذا مجهولٌ، لا يُدرى أيهما أكثر. انتهى "النهاية" 1/ 416.
(وَالْمُزَابَنَةِ) تقدّم معناها فِي الْحَدِيث الماضي.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث رافع بن خديج -رضي الله عنه- هَذَا صحيح، وَقَدْ تقدّم فِي "كتاب المزارعة" 45/ 3917 مطوّلًا. فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4538 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، و"سفيان": هو ابن عُيينة. والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم شرحه، وبيان مسائله فِي الباب الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4539 - (قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا، بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، وهو مصريّ حافظ ثقة.
والحديث، أخرجه المصنّف رحمه الله تعالى هنا -33/ 4539 - وفي "الكبرى" 33/ 6128. وأخرجه (م) فِي "البيوع" 3362. وسيأتي شرحه بعد باب، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***

الصفحة 279