كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 34)
قَالَ الجامع: رواية قتادة هي التي تأتي للنسائي بعد هَذَا، منْ طريق سعيد بن أبي عروبة، عنه، ولكن سياقها مغاير لسياق قصة عبد المجيد.
(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ) فِي رواية سليمان المذكورة: "بعث أخا بني عدي منْ الأنصار، إلى خيبر، فأمَّرَه عليها"، وأخرجه أبو عوانة، والدارقطني، منْ طريق الدراوردي، عن عبد المجيد، فسماه سَوَاد بن غَزِيّة -وهو بفتح السين المهملة، وتخفيف الواو، وفي آخره دال مهملة- وغزية -بغين معجمة، وزاي، وتحتانية ثقيلة، بوزن عطية- (فَجَاءَ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ) بجيم، ونون، وتحتانية، وموحدة، وِزان عظيم، قَالَ مالك: هو الكبيس، وَقَالَ الطحاوي: هو الطيب، وقيل: الصلب، وقيل: الذي أُخرج منه حَشَفُه، ورديئه، وَقَالَ غيرهم: هو الذي لا يُخلط بغيره، بخلاف الجمع.
(فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ ") الهمزة للاستفهام (قَالَ) ذلك الرجل (لاَ، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِصَاعَيْنِ) ولفظ "الكبرى" "بالصاعين" بالتعريف، وهو الذي فِي "الصحيح"، وزاد فِي رواية سليمان المذكورة عند البخاريّ: "منْ الجمع"، وهو -بفتح الجيم، وسكون الميم-: التمر المختلط، كما سبق (وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاثِ) هكذا نسخ "المجتبى"، ولفظ "الكبرى": "بالثلاثة"، قَالَ فِي "الفتح": قوله: "بالثلاث": كذا للأكثر، وللقابسي: "بالثلاثة"، وكلاهما جائز؛ لأن الصاع يُذكَّر، ويؤنث. انتهى.
(فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لاَ تَفْعَلْ) أي لا تأخذ الجنيب بدفع الزيادة؛ لأنه ربا، فإن احتجت إلى الأخذ (بعِ الْجَمْعَ) أي التمر الرديء (بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا) وفي رواية سليمان المذكورة: "ولكن مثلا بمثل": أي بيع المثل بالمثل، وزاد فِي آخره: "وكذلك الميزان": أي فِي بيع ما يوزن منْ المقتات بمثله. قَالَ ابن عبد البرّ: كل منْ روى عن عبد المجيد هَذَا الْحَدِيث، ذكر فيه الميزان، سوى مالك.
وتعقبه الحافظ، ولم يتبيّن لي سبب اعتراضه. والله تعالى أعلم.
قَالَ: وهو أمر مجمع عليه، لا خلاف بين أهل العلم فيه، كلٌّ يقول عَلَى أصله: إن كل ما دخله الربا، منْ جهة التفاضل، فالكيل والوزن فيه واحد، ولكن ما كَانَ أصله الكيل، لا يباع إلا كيلا، وكذا الوزن، ثم ما كَانَ أصله الوزن، لا يصح أن يباع بالكيل، بخلاف ما كَانَ أصله الكيل، فإن بعضهم يُجيز فيه الوزن، ولقول: إن المماثلة تُدرك بالوزن فِي كل شيء. قَالَ: وأجمعوا عَلَى أن التمر بالتمر، لا يجوز بيع بعضه ببعض، إلا مثلًا بمثل، وسواء فيه الطَّيِّب والدُّون، وأنه كله عَلَى اختلاف أنواعه جنس واحد. قَالَ:
الصفحة 320
389