كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 34)

النقود إليها، أو تمنع الدولة المحال خروج النقود منها، أو يكون فِي نقلها خطر، وهي شبيهة بالسفتجة، إلا أن بينهما ثلاثةَ فروق (¬1):
الأول: أن السفتجة لابدّ أن تكون بين بلدين، وأما التحويل البنكيّ، فتارة يكون كذلك، وتارة يكون بين بنكين فِي بلد واحد. [الثاني]: أن فِي السفتجة اتحاد جنس النقد المدفوع عند العقد، والمؤدّى عند الوفاء، وأما التحويل المصرفيّ، فلا يقتصر عَلَى هَذَا، فإن المصرف فِي أغلب الأحيان يأخذ النقود منْ جنس، ويكتب المصرف منْ جنس آخر، وهذه ليست قرضًا محضًا. [الثالث]: أن السفتجة لا يؤخذ عليها أجر، أما المصرف فيتقاضى أجرًا يُسمّى عمولةً، والحنابلة، وشيخ الإِسلام أجازوا السفتجة، والتحويل المصرفيّ إذا كانت العمولة بقدر أتعاب المصرف، فإنه لا يوجد مانع شرعيّ منها.
قَالَ شيخ الإِسلام: وإذا أقرضه دراهم ليستوفي منه فِي بلد آخر، مثل أن يكون المقترض له دراهم فِي ذلك البلد، وهو محتاج إلى دراهم فِي بلد المقرض، فيكتب المقترض ورقة إلى بلد المقترض، فقد اختلف العلماء فِي جوازه، والصحيح الجواز. انتهى. وكلامه يشمل السفتجة والتحويل المصرفيّ.
وَقَالَ الشيخ عبد العزيز ابن باز: إذا دعت الضرورة إلى التحويل عن طريق البنوك الربويّة، فلا حرج فِي ذلك، إن شاء الله، ولا شكّ أن التحويل عن طريقها منْ الضرورات العامّة فِي هَذَا العصر، وهكذا الإيداع فيها للضرورة بدون الفائدة.
وكلام الشيخ ابن باز هنا ليس عن جواز التحويل، فهو جائز عنده، وإنما كلامه فِي التحويل عن طريق البنوك الربوية. والله أعلم. انتهى ما كتبه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل بسام. "الاختيارات الجليّة" 3/ 88 - 96.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه البحوث التي ذكره الشيخ البسّام جزاه الله تعالى خيرًا بحوث نفيسة نافعة جدًّا ينبغي الاهتمام بها؛ لكثرة تداول هذه المعاملات فِي عصرنا الحاضر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
...
¬__________
(¬1) هذه الفروق الثلاثة محلّ نظر، فإنها ليست واضحة، فتأمل.

الصفحة 348