وهو الجواز إذا كَانَ مثلاً بمثل، يدًا بيد. (ومنها): جواز بيع هذه الأشياء المذكورة فِي الْحَدِيث بعضها ببعض بشرط المماثلة، والتقابض فِي المجلس. (ومنها): أن الربا لا يختصّ بالآخذ، بل المعطي مثله فِي الإثم. (ومنها): أنه إذا اختلفت الأجناس جاز التفاضل. (ومنها): ما قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: فيه حجة للعلماء كافّة فِي وجوب التقابض، وإن اختلف الجنس، وجوّز إسماعيل ابن عليّة التفرّق عند اختلاف الجنس، وهو محجوج بالأحاديث والإجماع، ولعله لم يبلغه الْحَدِيث، فلو بلغه لما خالفه. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
...